الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

(حكم من شك في صلاته)

165

ويسجد. أو بنى ويعيد وهو (ص) الاحوط لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتى أحدكم في صلاته، فيلبس عليه حتى لا يدرى كم صلى، فاذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم» (ت) هذا اذا كان له يقين على أقل

وعنه صلى الله عليه وسلم «اذا شك أحدكم في صلاته أصلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة، وان لم يدر اثنتين ام ثلاثا فليجعلهما اثنتين، وان لم يدر اثلانا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا وليين على ما استيقن، ثم يسجد اذا فرغ من الصلاة وهو جالس سجدتين قبل أن يسلم، فان كان صلى خمساً شفعتا له صلاته، وان كان صلى تماما الا ربع كانتا ترغيما للشيطان، اى فتكونا ترغيما في الثلاثية ان كانت تماما وأيثاراً أن زادت. أو من شك في الركعة الخاتمة قرأ التحيات وزاد ركعة بعدها تحية أخرى أو لا تحية بعدها. أو يزيد ركمة قبل التحيات. أو ذلك في الثلاثية كالمغرب (اق) وان لم يدر اين هو فسدت، وان خلف الامام اتبعه وسجد وصحت، وان قلد الامام بلا ادراك وكذا ان لم يدر الامام اين هو فارشده المأموم فاتبعه تقليداً بلا ادراك صحت وسجد وان سها فاتبعه المأموم عالما بسهوه فسدت عليه

وان نسى فرضا رجع اليه أو مع ما بعده (ق) وسجد للسهو، وان شرع في الحد الثالث فسدت الا قليلا من الفاتحة كالبسملة واكثر مما دون النصف على ما مر، قانه صحت صلاته ولو لم يتذكر الا بعد السلام وليسجد، وان نسى فضيلة فلا سجود عليه (ت) يلزمه ان عقد صلاته عليها لوجوب الوفاء بالوعد، وبناء علي انه من ألزم نفسه شيئا لزمه، وأصله من الوفاء بالعهد، وان سنة من صلب الصلاة قالها حيث تذكرها وسجد للسهو، وان لم يتذكرها حتى سلم. سجده ولا عليه، وان أسر أو جهر في غير موضعه سهوا مضى وسجد. أو يرجع ويسجد. أو لا رجوع ولا سجود لما روي أن أنسا وابن عمره جهرا في الظهر والعصر ولم يسجدا للسهو (اق)