الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٨

(التكليف. وما لا يسع جهله. وما يسع)

المذكورتان. وسي عقلا لمنعه النفس عما تهوى. ويتولد منه العقل الكسي قيل هو علوم تفيدها التجربة وجريان الاحوال (ت) بل ملكة تنتج هذه العلوم. ولا ينفرد

عن الطبعي بخلاف العكس. وبالطبعي يتعلق التكليف اذا كمل ويكمل بالبلوغ والتكليف حقيقة عرفية في الالزام بدون اعتبار مفهومه اللغوي وهو ان تكون به مشقة والملائكة مكلفون. والمندوب غير مكلف به اذ لا لزوم فيه. أو الزام ما فيه مشقة فالملك غير مكلف لانه لا تشق عليه الطاعة والمندوب غير مكلف به لانه غير ملزم. أو الامر والنهي فالملك مكلف لانه مأمور منهي والمندوب مكلف به لانه مأمور به أمر ندب كالمكروه فانه منعي عنه نهى تنزيه (ا ق) ووجه المشقة مع ان كثيرا من الواجبات لا مشقة فيه ان تكرره مشقة وان تركه مهلك. والبلوغ للذكر والانى باحتلام على (ص). أوله وبثلاث شعرات سود في العورة. أو الابط. أو يسوداوين. أو بسوداء غليظة. ولها بتكعب النديين الثابت. أو الندى والحمل والحيض. وله بتكعب الثدى الواحد. وله أيضا عند قومنا بغلظ صوت وفرق راس انف بالمس. وان لم تكن علامة فببلوغ خمسة عشر عاما وهو (ص). أو سبعة عشر. أو أربعة عشر لها. وخمسة عشر له. أو ثلاثة عشر لها وأربعة عشر له وهو مختار عمنا يحيى (اق)

لا يسع جهل التوحيد والشرك طرفة عين ويسع جهل الفرائض حتى يدخل أوقاتها ويكفر (1) بخروجها أو ببقاء ما لا تدرك فيه بشروطها (ق) والمحرمات (1) الكفر عندنا على قسمين: كفر هو الشرك. وهو كل اخلال بالاعتقاد كجعود الله أو مساواته بخلقه أو انكار نبيء وقد قامت الحجة بنبوته أو انكار ما علم بالضرورة من الدين واشباه ذلك وكفر هو النفاق، والفسق. وكفر بالنعمة وهو الخيانة فيهما أقر به من الواجبات. أو اقتراف المحرمات وقد ورد تكفير مرتكب الكبيرة غير الشرك كثيراً في الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم د ألا لا ترجمن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) وقوله (من أتى حائضاً فقد كفر» وقوله (من ترك قتل الحيات خشبة النار فقد كفر، وقوله (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» وقوله (ليس بين الميد والكفر الاتركه الصلاة، هذا الحديث رواه الائمة رحمهم الله في مسند الربيع قال النور السالمي رضي الله عنه الحديث رواه الجماعة الا البخارى والنساءى من حديث جابر ولفظه