الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

(عدد السجدات والهيئة التي تصبح عليها)

171

في تلك السورة لا اطراد لهما، بخلاف ما في «كهيس، فانه مدح في مطرد. أو خمسة عشر باثبات «ص» (ا ق) ويسجد في كل وقت. أو الا في الطلوع والتوسط والغروب وهو (ص). أو الا فيهن وبعد طلوع الفجر وصلاة العصر (اق) وان قرأها في غير فريضة سجد حينئذ بلا تكبير خفضا ورفعا. أو به. أو اذا سلم (اق) وان فيها فاذا سلم (نا) أو حينئذ (ق)

ولزمت السامع ولو في الصلاة على ما ذكر. أو ان جلس للاستماع، وكان. القارئ ممن يسجد، وممن تصح امامته له فلا تلزم بسماعها من أقلف ومشرك وجنب وحائض و نفساء وطفل ومن امرأة لرجل (ق)، وان سمعها جنب أو حائض أو نفساء أو محدث لزمته اذا تطهر. أو حينئذ. أو لا (اق) ولزمت مكررها كل مرة. أو "مرة في موضعه ان لم ينتقل عنه. أو فى اليوم الحديث «لا صلاة في اليوم مرتين» ويجاب بأن الحديث لا يشمل سجدة التلاوة لان وجوبها بوجود قراءتها كوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما سمع ذكره في اليوم (اق) وتصح بما تصح الصلاة. أو بتيمم أيضا ولو ممن يغسل. أو لغير القبلة أيضا ان لم يك اماما، فانه يجوز ان تؤم بها وتنوى ذلك. أو لغيرها وبلا طهارة بدن وثوب وبقعة (اق) ومن لم يطقها أومى لها، ومن قرأها ولم يسجدها قبله الشيطان بين عينيه، وان سجدها اعتزل يبكي قائلا يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت. فعصيت فلى النار، ويسجد الراكب والماشي في الارض. أو يوميان لها كما هما (ق) ولا ينبغي الجهر بها (1) بحضرة أحد الا باذن، كذا في الديوان أي لعله على غير وضوء

(1) لفظ ينبغي انما يدل على الاستحسان لاغير وهذا من اصحاب الديوان الاشياخ رحمهم الله استحسان لا ايجاب ولا دليل على الوجوب مطلقا لا من الكتاب ولا من السنة ولا سيما ان التحقيق ان - جدة التلاوة سنة كما جرى عليه المحققون وهو المذهب ولعل الاشياخ ارادوا عدم حرمان السامع من ثواب السجود اذا كان على غير استعداد له انه لا تترك تلاوة آية من كلام الله خوف الحرمان من الثواب أو الزام السجود ولو قلنا .. بلزومه فانه يجوز تاخيره الى عند الاستعداد وهذه المسئلة ليست مما ينبغي فيه الخلاف. وقد وقم

علي