الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

172

(صلاة الجماعة واحكامها)

D

بناء على انه لا تسجد الا بوضوء، وعلى أنها واجبة، وأما على أنها تصبح بلا وضوء، أو غير واجبة فلا يشترط الاذن، واذا قلدت ظاهر الديوان قلنا لك انك قد حكمت في القرآن تحكيما أشنع من التحكيم على عهد علي، وانك تدعى أنك أورع من النبيء صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لانهم لا يستأذنون في قراءتها الى غير ذلك، من مائة ونيف من اللوازم تفصيلها في القنوان وان أراد تركها السكونه مثلا في وقت لا يسجد فيه، أو على غير طهارة سكت مقدار قراءتها بل الحق والصواب قراءتها ولولم يمكنه السجود لكونه في وقت لا يسجد فيه، أو على غير طهارة مثلا ويهوى لها بتكبير، فيقال ثلاثا و سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا» مطلقا. أو فى هذه (سبوح قدوس رب الملائكة والروح» أو (سبحان الله وبحمده» مطلقا. أو «سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره» (اق) ويرفع منها بتكبير فيقال «ربنا لك سجدنا ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا» الآية (ربنا احطط بها عنى وزرا واحدث لى بها شكرا واكتب لي بها أجرا وارفع لى بها ذكرا وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود سجدته» أو سجدت بوجعى للحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يجعل سجودى) الا له أو «اللهم اجعلها كفارة لما مضى من ذنوبي، وزيادة فيما بقى من عمرى، والله اعلم فصل

في صلاة الجماعة وفيها أقسام

الاول

هي فرض عين. أو فى الظهور. أو كفاية (نا) وهو (ص) لحديث «أنها فيها اعتراض لاتعاب من بعض صغار العلماء حتى نتج عن ذلك مالا يجوزان يقع من المناد في الحق والامر الله: نعم ان اهل البلاغة يعتبرون لفظ ينبغى الوجوب ولم يعدهم وما احسن ان لو اقتصر اصحاب الديوان على عدم ذكر هذه المسئلة لكن القضاء نافذ لا محالة