الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

(يوم القوم اقرأهم الكتاب الله)

173

ان

تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين) وحديث (أنها تفضل بسبع وعشرين، وذلك بحسب فضل الامام اى خلف متولى، والا فهى خلف الموقوف فيه والمتبرأ منه واحدة وقوله في علي (لو صلى مع الجماعة كان أفضل» حيث اعتد بصلاة الفرد واثبتها وفضل عليها صلاة الجماعة، واما قوله لابن أم مكتوم وهو أعمى بعيد الدار «لا رخصة لك، تسمع الاذان، وأمر له بشد حبل الى المسجد فترغيب، وكانه قال لا رخصة تمنع اللوم عنك واما اهتمامه باحراق بيوت المتخلفين عنها عليهم، فترهيب وردع عن التهاون لا ايجاب، ولان تركها يومئذ الكفر التارك نفاقا باضمار الشرك، فهو مشرك يستحق القتل، وأما قوله «لا صلاة لسامع الاذان ان لم يجب الا لخوف أو مرض» فمعناه لا صلاة كاملة (اق)، ومن صلى فرضا فذا أو مأموما أو اماما ووجد اماما ولو في غير مسجد، يصله معه نفلاً لعموم حديث «اذا جنت والناس يصلون فصل معهم» (ش) أو الا الفجر والعصر (نا) اذ لا نقل حينئذ، واما حديث «اذا جئت والناس يصلون فصل معهم) مخصوص بحين يجوز النفل، وفيه انه يحتمل انه بعيد على أنها فرض والتي قبلها نقل كما هو رواية عن (ش) أو الا المغرب لكلا يلزم تشفيعه اذا صلى ستا (م) مع انه وثر لصلاة النهار، ويرده الفصل بالسلام ولا يلزم وجود وترين في ليلة لان هذا نقل وتابع لوتر النهار وهو المغرب، ولانه عارض لا مستمر فما هو الاكمن تذكر مغربا بعد صلاة المغرب. أو الااياه والعصر (ح) أو اياه والفجر بخلاف العصر فلم يتفق النقل عن منع النفل بعدها، فقد ذكر بعض الصحابة انه جائز، وانما منع الناس منه خوف ان يستمروا عليه الى الغروب. أولا يدخل معه مطلقاً لحديث «لا تصلى صلاة مرتين، ويرده ان المعنى لا تصلي مرتين على انهما جميعاً فرض واحد أو سنة واحدة. أو يدخل على الخلاف السابق ان لم يصله جماعة (اق)

الثاني

الافقه القارئ أفضل للامامة (م) و (ش) أو الاقرأ الفقيه (ح) (ت) هو (ص)