الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

174

) من تجوز امامته ومن لا تجوز)

لحديث «يوم القوم اقرأهم الكتاب الله» ولا يلزم من كون أحد اقرأ كونه أفقه، فهذا أبي اقرأ وعلي أفقه، واما من جهل أمر الامامة أو الصلاة أو يلحن أو لم يحفظ القدر المجزى، فلا يجعل اماما و من كان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ الآخر، فهو اقرأ ومن كان أكثر تجويدا وأحسنه فليس اقرأ ممن هو يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ، بل هذا الحافظ للاكثر اذا كان لا يلحن اقرأ منه، والمقيم والمغتسل وذو الزوجة والبصير أولى من العكس أو لا تجوز خلف الاعمى، وفيه انه يصلى بسبعة آراب وطهارة وان ابن أم مكتوم يصلى اماما وهو أعمى رضى الله عنه، ويقدم الافضل فالافضل ولو لباسا أو جمالا أو كبير من بلا لزوم، والصلاة خلف الفاسق غير الآتي بما يفسدها صحيحة (ت) هو (ص) أو ان مخالفا لا يدخل فيها ما يفسدها أو صحت لك ولو موافقا ان لم تقدمه. أو صحت ولو قدمته أو قوله (صلوا خلف كل بارو فاجر» في فاجر هو الامام الكبير اذ قال «هي وراء هم حق عليكم، (ا ق) وجازت امامة الصبي لانه تصح عبادته ويؤجر عليه، وهذا على جواز تخالف الامام والمأموم نفلا و فرصاً فان الطفل نافل كما ورد انه أم صحابيا في سجود التلاوة. أولا للتخالف. أو جازت في النقل (ت) هو (ص) (اق) وجازت قطعا بمثله، وامامة العبد في الصلاة والاعمى لتقديمه صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم. أولا وتجوز بالاعمى. أو بالاذن في العبد لانه مملوك أو بالاذن له الى المسجد (ت) هو (ص) اولا اذ هو مال (اق) لا امامة من يزيد آمين، ومن علمته يقنت وهو استحسان اذ لو كان ناقضاً لنقض، ولو لم يعلم به الا بعد الفراغ. أو صحت خلف كل مذهبي بما في مذهبه من الفروع. أو لا خلف القانت ورافع اليدين مع التكبير، أو بعده ومحرك الاصبع والمكتف (اق) ولا المرأة الا النساء (ت) وللاطفال. أو في النفل فقط كما روى ان أم سلمة تؤمهن في النفل، والمروى فى الحديث أنها تؤم فى الفرض فالنفل أولى (ق) وتقعد وسط الصف الاول، وهو معنى اشتراط الشافعى استواءهن في المرتبة في الصلاة، وكذا