الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

(العيوب التي لا تصح معها الامامة)

175

أمر صلى الله عليه وسلم أم سلمة ان تصلى الفرض بالنساء فكن عن يمينها وشمالها. أو تبرز قليلا وشهر. أو كالرجل وهو (ص) (اق)

الثالث

يقوم الواحد يمين الامام يتقدمه الامام برأسه أو مع عنقه، وجاز باقل أو أكثر وكذا يتأخر عن الامام يقدمه أو أقل أو أكثر ويعتبر موضع القدم ولو يتقدم برأسه، أو أكثر في السجود لطوله على الامام وان يساره، أو خلفه ف. (ق) وان جاء ثان وجه فدفع الامام للمحراب ان فى ازاء المحراب، والا جر أخاه الى خلف وكان هو متصلا باخيه في يمينه، في المسجد أو غيره فان الخلف مقام الاثنين وهو (ص) أو يتوسطهما (ح) وان تأخر بلاجر أو ذهب الامام للمحراب بلا دفع أو جر او دفع قبل التوجيه جاز، وان دفع أو جر بعد الاحرام فسدت عنه وعن الامام والمأموم أيضاً ان تبعاه، وان وقف واحد عن يمينه وآخر عن شماله رد هما الى وراءه كما فعل صلى الله عليه وسلم، لان الاصل ان لنا ماله حتى يقوم الدليل بخصوصية لتشريع او غيره، والثلاثة خلف على (ص) والمرأة الزوج والمحرمة فيه، وان شاءت فخلف كتفه الايسر مقدار صف، أو شمالا بلا مجاوزة كتفه. أوخاف من يمينه، وجازت. يمينه لانها كرجل اذ يجوز لها ان تتصل بمحرمها في الصف وبزوجها، ولا يصل بالاجنبيات ولو كنرن، الا ان كان معه رجل أو محرمة أو زوجة، والظاهر الجواز بالاجنبية المتعددة، وان كانت علة المنع الاحتياج الى التنبيه، فقد لا يحتاج اليه لعدم الخطأ وأيضاً الاجنبية تنبه بلا مباشرة، وان كانت الاحتياج الى الاستخلاف فقد لا يقع له ما يوجبه، وقد اختلفوا فى امام علا أو سفل حتى لا يتصل بمن يجبد للخلافة، ولا تحاذى رجلا في الصف ولا تتوسط، وان حاذت فسدت صلاتها. أولا ان لم يمسها، وان مسها ولو مع حائل فسدت (اق) أو لا بأس بمحاذاة محرمها