الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٨٩179
(تسوى الصفوف - نية المأموم)
الرابع
لا امامة المجنون ومشرك واقلف بالغ الا فى الايام التي يعذر فيها ان تاب، ومن
اتم بهم اعاد، وفى صلاته مع عذر بالسالم (ق) وجاز ان يؤم الاقلف بمثله حين يعذران، م. ولا لمن لا يخرج الحروف من مخارجها جهلا، ومن يلحن أو يصحف ولا فساد الا ان. تعمد أو بدل المعني، وصحت امامة المطبوع لسانه على ذلك، ولا تقاعد الا ان اماما عدلا ويقعدون خلفه وخلف من حدث له فيها قعود. أو يقومون (ق) ولا لمن قطع عضو من اعضائه السبعة، أو لا يصل الأرض. أو لزمه مالا يصلى به كنجس لا ينقطع. وحديد لا يطيق نزعه. أو يصلى بمثله ولو اختلف النوع كبول وغائط، وكحديد ونجس. أو تجوز امامة المقطوع وغير الواصل) (ق) وصحت امامة ذى نقص لا يقرب من الانوثة كالصمم وكرهت بمقرب اليها، كالخصاء والعنة والاستيصال الا بمثله، ولو تخالفا كخصاء واستيصال، وتجوز الامامة ولو فى النفل وهو (ص) كسنة المغرب والضحى. أولا فيه (ق)
الخامس
يقيض الامام من يسوى الصفوف أو براعيها هو قبل التوجيه، وان جر احداً بعد الاحرام قيل لعلها فسدت ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فعله تشريع فيه امنه لما قبلها ومر أنها لا تفسد، ومن شأن الامام والمأموم توفير الأجر لها جميعاً حتى أن بعضاً رخص أن لا تفسد صلاة من أمسك مأموماً معه قام في محل القعود، أو بعجل للصلاة بعد قدر ما يتهيأ الناس، روى أن (أول الوقت رضوان الله) قيل كانفاق الدنيا سبع مرات (ووسطه رحمته وآخره عفوه) فنزل التأخير منزلة الذنب ولا ذنب، والمراد عفوه عما كره وقد شرع الله لنا الاستغفار فيها نسينا أو أخطأنا وينوى الصلاة بكل من ائتم به ممن تصح صلاته، وان خص أحداً لم تجز لغيره إلا ان خصه في اللفظ أو النية ولم ينو منع غيره، كما اجيز الائتمام بمن أحرم لنفسه ولم