الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٩٠(القول في النية وراء الامام)
177
: يستشعر الامامة، ولا يطيل التكبير والتسليم لئلا يسبق، ويصلي صلاة أضعفهم الا ان انفرد بمن يعتاد الطول فله الاطالة، ويراعى حدودها جداً ويدعو للمؤمنين. ويتنحى في نحو المسجد لليمين وجاز يساراً كما فعلهما صلى الله عليه وسلم، وفى الصحراء قدام ولا يبقى في موضعه لأنه كالترفع الا ان تفرق الصف ويجعل وراءه
الأفضل
السادس
يقول المأموم أصلى مع الجماعة، أو مع الامام أو بصلاته أو صلاتها، أو يسقط الباء وينصب، أو يذكره ان تولاه والا ذكرها (ق) وإن لم يقل المسافر شيئاً من ذلك. ولم ينوه خلف الامام المسافر أو المقيم فوافق أنه مسافر مثله فـ (ق) ويتبع المأموم الأمام فيما يظهر وان ساواه فكالفذ. أو بطلت وهو (ص) لمجيء الحديث و اذا فعل فافعلوا، (ق) وان تعمد السبق فسدت وهو (ص) أولا. أو يقصده في الفاتحة ليستمع (اق) والا رجع الى ما خرج عنه وهو (ص) ولاضير بزيادة الرجوع لأنه رجوع إلى الحق، أو يمسك حتى يسبقه الامام ويستمع في محله (ق) ولا ضير بالسبق فيا لم يظهر لأنه لم يكلف ما لا يظهر لكن لا يقصد، وان سبق بالاحرام بطل قطعاً وفى التكبيرات روعى آخرها فلا يعد سابقاً ان سبقه الامام فيه وفي الركوع والسجود والرفع أولها ولا يرفع الامام الا السورة وهو (ص) أو الفاتحة أيضاً. أو اياهما والتعظيم والتسبيح. أوعدا الاحرام والتسليم من الأقوال (اق) ويقول ماقال الا عند الرفع من التعظيم فقد مر. أو يقولان سمع الله لمن حمده، أو مع ربنا ولك الحمد (ق)
السابع
ان انتقضت صلاته أو وضوءه اتموا فرادى. أو تفسد وهو (ص) الا بقى. أو رعاف قيل أو خدش ناقض ومنه خروج الدم في أصل الاسنان فيستخلف ندباً. أو ان لم يصلن جسده أو ثوبه، وان وصلن فسدت عليه فلا يستخلف وعليهم
23
أن