الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٩١178
) القول في الاستخلاف في الصلاة)
يتموا فرادى. أو فسدت وهو (ص) وكذا الفذ ان وصلن ذلك منه فسدت أو يبنى (اق) ولوفى صلاة ميت لأنها صلاة بتكبير وتسليم، أولا فيها اذ لاركوع وسجود (ق) ويجبد من يليه، وان لم يجد فمن ممكن. أو يوصله إلى موقفه (ق) وان استخلفه في ركوع رفع بسمع الله لمن حمده، فتقدم اليه فسنجد بهم، أو في السجود رفع يتكبير جهرا بلا انفصال ثم يسجد الثانية فيتقدم أو فيها رفع به جهرا فتقدم، او في التحيات برز عنهم فاذا أتم قام بالتكبير فتقدم وان فعل غير ذلك مثل ان يذهب. قاعدا قارئا لانه فى اصلاح الصلاة أو فعل كل ما جبذه الامام فيه وفعله في مقام الامام جاز، وان لم يعلم اين كان الامام بدا من حيث هو ويصلى بهم صلاة الامام، فان كانا مسافرين جلس على الركعتين وأتموا، وان كان مقيما والامام مسافر صلي باقي الركعتين بهم وأتم هو والمقيمون فرادى، وان بقى له شيء استدركه بعد الفراغ ثم يسلم فيسلمون، وأما الامام فلا يجب عليه انتظار القوم بالسلام في صورة ما من صور انقضاء صلاته قبلهم مثل ان يؤم مسافر بالمقيمين من أول أو باستخلاف فله التسليم عند تمام الركعتين والذهاب، وله المكث حتى يفرغوا فيسلم ويسلموا، وان لم يستخلف مضوا
اذا خرج من المسجد، أو جاوز فى الفحص الصف أو قدره قدام، وان استخلفوا أو تقدم أحدهم بطلت صلاة المستخلف والخليفة والمتقدم والمقتدى. أولا (ق) وان لم يطاوعه المجبوذ ذهب. أو يجبذ آخر والا أيضا فثالثا. أو لاحد (اق) وكذا الخليفة ان احتاج للاستخلاف واختير للامام الجبد لثلاثة وللخليفة الجبد لواحد، وأما خليفة يستخلف خليفة فلا حد له ولو عشر خلائف كل بعد الآخر ومن استخلف من لا يجوز كالمرأة والطفل ومن لم يكن فى الصلاة انتقضت عنه وعن المقتدى فصل
نجب صلاة الجمعة خلف العادل مطلقا، وبمكة والمدينة والكوفتين واليمن
و بمصر والشام وبالبحرين وعمان ولو خلف جائر لا يفسدها وهو (ص) أو خلفه