الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٩٢(القول في صلاة الجمعة ومن تجب عليهم)
179
أيضا في غيرهن. أو لا تجوز خلفه ولو فيهن. أو صحت خلفه فيهن بلا وجوب. أو لا جمعة ولو خلف عادل الا فيهن (اق) وفى بلاد العجم المقام فيها الحدود (ق) والعجم خلاف العرب وهو المراد هنا ويطلق أيضا علما بالغلبة على الروافض وهم غير عرب الا شاذ، الاعلي مريض وامرأة وعبد ومسافر وهو (ص) وان صلوها أجزتهم. أو وجبت عليهما ويرده حديث و انها لا تجب على الاربعة» وانه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم الجمعة بعرفة قصراً لا صلاة جمعة، وصلاها بأهل مكة العمران وعلي قائلين أتموا وعنه صلى الله عليه وسلم «من ترك الجمعة بلا عذر فليصدق بدينار وان لم يجد فينصفه، وان لم يجد فبدرهم أو نصفه أو صاع حنطة أو نصفه أو مد، وجاز للامام ان يأمر عماله بها وان لم يأمر صلوا أربعا (ت) التحقيق انه لا يجب أن يأمر
بها الا في بلده ان كان فيه ومنع عنها بشيء، ولا يأمروا الا ان أمرهم بالامر والجمعة فرض كفاية بالنظر الى عموم الاسلام، وفرض عين بالنظر الى من في مصر الاسلام أو اليه، والى من في أحد الامصار السبعة، كالجهاد فرض كفاية على عموم الاسلام، وفرض عين على من يعينه الامام واحتيج اليه واضطر وكالحج فرض كفاية على عموم الاسلام فان لم يكن حج في سنة كفروا، وفرض عين على من استطاع وهى بواحد مع الامام أو اثنين أو ثلاثة أو ثلاثين أو أربعين فاكثر وهما (ق) بلا اشكال. أو الاربعين لاول اقامتها فى البلد واثني عشر لكل جمعة من أول الخطبة لآخر الصلاة (م). أو بالخمسين لرواية أبي أمامة «لا جمعة على دون الخمسين» وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم (تجب على كل قرية ولو لم يكن فيها إلا أربعة، وتجب بأربعة أو بسبعة أو بتسعة أو باثني عشر أو بثلاثة عشر أو بعشرين أو بثلاثين وكلاهما عن (م) أو بثمانين والامام واحد منهم في ذلك كله أو تصح ولومن واحد بلا امام، و به ابن عباس، وسئل عن مصلي الجمعة في بستانه فرداً فقال لا حرج وانما ذلك لقيام شعار الاسلام وقد قام بغيره، وانما شدد الشارع صلى الله