الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٩٥182
) من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها)
ولا ينزل حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة) ومن ندباً اغتسال لها عند ارادة «الذهاب اليها حين ما يندب الذهاب اليها، وجاز قبل ذلك لا قبل الفجر والطيب والتسوك والتجمل في اللباس والبكور واستقبال الامام بالوجه، وأن تقرأ في الأولى سورة الجمعة عند الجم أو سبح وفى الثانية سورة المنافقين، ووجوباً الجهر ورغب في التهجير لها ووصل الغسل بالرواح لها، وقص الشارب ونتف الأبطين والاستحداد وتقليم الأظفار، وتوسط الخطيب في الخطبة وتوكؤه على نحو عصا أو سيف، والثناء على الله والشهادتين والتذكير والدعاء والصدقة قبلها، وتجب على من كان بينه وبين ما تقام فيه يوم. أو فرسخان. أو ثلاثة أميال. أو أن يسمع النداء. أ و إن يؤوه الليل إلى أهله من حين يفرغ منها وورد بهما الحديث (ا ق)، وندب الذهاب اليها أول النهار. أو قبيل الزوال. أو بعيده (اق) وينفسخ كل عقد بعد الاذان لها ان كان ممن تجب عليه. أو تم وعصيا (ق) ان وجبت عليهما أو على أحدهما لأنه من لم تجب عليه فقد أعان من وجبت عليه في المعصية الا الطفل فلاعصيان عليه فصل
أدرك الركمة مدرك الامام في القيام فليس عليه قضاء القراءة بعد تسليم الامام، ولا يشتغل بها حينئذ بل يتبعه في الركوع بتكبير، فإن قرأ بعض الفاتحة وركع الامام قطع القراءة وركم، وان لم يقرأ ركع أيضاً أو هو ومدركه في الركوع ومدرك مأموم فيه (ش) أو مدرك الامام فيه، وبه الجم ولا يقضى القراءة في ذلك كله وعليه، فان دخل فيه بتكبيرة أجزته ان نواها للاحرام وندبت له أخرى و (ص) بعض. أولا بد منها. أو تجزى ولو لم ينو وهو باطل (اق) وان دخل على الامام في غير الركعة الأولى، فعليه قضاء الفاتحة وما يجزى من السورة، ويدخل عليه أين كان. أو في القيام والتحيات (ق) ومعنى حديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» انه من صلى ركعة فخرج الوقت، كان مدركا لجميعها فتكون اداء وهو (ص)