الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٩٦(القول في الاستدراك في الصلاة)
183
ولا ينتظر تمام الغروب والطلوع والدلوك. أو ينتظر ذلك. أو من أدركها مع الامام فقد أدرك فضل الجماعة (اق) ومن سها عن اتباع الامام في الركوع حتى سجد، التحق به بسرعة القول والعمل. أو يكون حيث الامام وقضى مافاته، أن أدركه قبل القيام للركعة الثانية، بناء على اشتراط ان تجمع الامام والمأموم ركعة، أو ما لم يقم للثالثة بناء على انه يكفى في كون المأموم تابعاً للامام ان يكون بعده من غير ان تفصل بينهما ركمة ليس فيها أحدهما أو ركعتان كذلك، ويتخرج من هذين الاصلين المبني عليهما، انه يجوز للداخل في الاولى ولو وجد الامام في الركوع، أو بعده ان يشتغل بالفاتحة والركوع حتى يلحقه قبل القيام للثانية، أو للثالثة ولا قضاء عليه بعد، ووجه صحة اسراعه الى ان يلحقه قبل الثلاثة، أن أقل الفرض ركعتان وهما صلاة الفجر وصلاة السفر، أو يصح ان يسرع ويلحقه مالم يسلم كما كان قبل ان يسن معاذ الوصلان. أو من سهى حتى لم يدركه في الركوع التحق به، وقضى ما فات
وما يستدركه المأموم بعد تسليم الامام اداء، وما أدرك هو أول صلاته فمن أدرك الركعة الأخيرة، فلا يقرأ التحيات معه ويقوم بالتكبير ولا بد، لانه أول كل ركعة ويقرأ الفاتحة والسورة ان كانت وركع وجلس للتحيات ثم قام للثالثة و (ص) بعض. أو قضاء وليس ما أدرك أولها فيقوم بلا تكبير لان هذا ليس محلاله، فإن تكبير الركعة القائم هو لها هي تكبيرة الاحرام لا للركمة بعد قراءة التحيات معه، ويقرأ التحيات بعدهما ثم يقوم للثالثة ان كانت الصلاة رباعية، وقد صلى الرابعة معه (ت) هو (ص) لتوافق نية المأموم نيته، ولئلا يلزم زيادة الجلوس للتحيات وزيادة قراءتها، أو السكوت والامام يقرأها ولقوله صلى الله عليه وسلم «ما أدركتم فصلوا» فانه يدل على انه كما هو لا أولها ولقوله «وما فاتكم، فان الفوت يدل على القضاء، وأما قوله فاتوا، فالمراد بالاتمام فيه الاكمال بالرجوع الى ما مضى بدليل سائر الادلة، وبدلالة