الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

184

(حكم الصلاة المنسية والمنوم عنها)

رواية «وما فاتكم فاقضوا؟ ولئلا يلزم ترك قراءة السورة اذا أدرك ثالثة المغرب. أو آخرتي العشاء، ولا ضير بعدم الترتيب لانه يجب اذا لم يعارضه ما يوجب عدمه. واما الاحرام فانه أول الصلاة ولو اتبع الامام بعده في آخرها، وعليه فلا يجلس لقراءة. التحيات في الفجر بعد الاستدراك، لانه قد قرأها معه بل يسلم قائماً وان شاء جلس. بعد القيام فيسلم قاعدا بلا تحية (ت) هو (ص) لان محله القعود فهو كسائر ما يعمل في محله، وقال (م) يكون قاضياً في القول بانيا في الفعل ويقام للاستدراك بلا تكبير الا ان كان أوله تكبير فانه يقوم به، مثل ان ينام قاعدا بعد قراءة التحيات الاولى فيستيقظ أول قيام الامام الى الرابعة فيقوم اليها بالتكبير، فاذا سلم الامام قام للثالثة بالتكبير الذي يقام به اليها، ومن أدرك من صلاة. الجمعة ركعة زاد أخرى) نا) أو ينوى صلاتها ويزيد ثلاثا فيكون قد نوى الجمعة ولم يصلها وصلى أربعا ولم ينوهن (ق) ومن أدرك أقل منها أتم أربعا لحديث (من أدرك من الصلاة ركعة، وهذا لم يدرك ركمة. أو يزيد واحدة فقط لحديث «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، والعمل (نا) بالخاص، ويسلم المستدرك قاعدا على مذهب القضاء ولو دخل فى غير التحيات بعد ان يرجع الى الموضع الذي دخل فيه فتغفر له زيادة الجلوس، لان التسليم شرع فيه كالاحرام في القيام، أو يسلم حيث تمت (ق) ويسلم قطما على مذهب الاداء في القعود لان الصلاة عليه تختم في الجلوس والتحيات ويدخل المسافر على المقيم ما لم يجاوز الركعتين الأوليين. أو مطلقاً (ق) ويتم أربعا، وان دخل المقيم على المسافر قام بعد فراغ الامام للركعتين ولا يضره تسليم الامام. قبله، ولا يصح الدخول على الامام الا لمن علم اين كان

فصل

وقت المنسية والمنوم عنها وقت التذكر والانتباه بقدر ما تؤديان بوظائفهما، فان ضيع هلك. أو موسع لآخر وقت الصلاة التالية. أو ما لم يمت (اق) والتحرير