الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

185

(حكم من تذكر الصلاة آخر الوقت)

ان ذلك وقت اداء لا قضاء بمعناه الذى هو فعل العبادة في غير وقتها المقدر لها شرعا. ولا اعادة، وهى فعل العبادة ثانيا فى وقت الاداء الخلل، فاو تذكر حضرية أو انتبه لها في سفر قصرها، أو عكس اتمها وقال (ش) يتم مطلقا، وجهه ان الصلاة عنده وضعت أربعا فاسقطت عن المسافر ركعتان تخفيفا فاذا وصل الحضر فلا مشقة عليه فليصلها أربعا، وقد ترتبت على الحضرى أربع فاذا كان مسافرا قضى أربما اذ هن في ذمته، وان حدث للمسافر خلف الامام المقيم بعد الاحرام ناقض أعادها تماما ولو لم يخرج الوقت، وان دخلها خلفه بما لا تصح به، فان تبين فيه قصرها أو بعده أنها، ومن أحرم للجمعة بما تتم به فانتقضت أعادها ركعتين، أو بما لا تم به وتبين. في الوقت فاربعا، لانها لم تنعقد في حقه أو بعد فركمتين، وزعمت الظاهرية انه لا قضاء على عامد ترك الصلاة، ووجهه انه لا يرفق به بادراك صلاتها للثواب، بخلاف الناسي والنائم وغير المتعمد مطلقا كمصليها بظاهر في ظنه، فانه يرفق بهم فيحكم لهم. بالقضاء فيدركوا الثواب، قياسا على النائم والناسي بخلاف العامد فلا يستحق القياس.

عليهما، وهو كافر ولزمته الكفارة صوم شهرين، أو اطعام ستين مسكينا

ومن لم يبق له من الوقت ما يدرك الصلاة فيه بطهر اشتغل به وهو المشهور، وان أدرك بعده ركعة. أو أن أدرك أيضاً أقل منها أحرم ومضى فيها حتى يخرج

الوقت فيمسك الى ان يدخل وقت الصلاة. أو يتيم ويصلي في الوقت وشهر الاول، والاحوط العمل بالثانى وبعيد بعد الوقت (اق) ومعنى حديث «ليس بين العبد والكفر الاترك الصلاة، انه يدخل فى النفاق بشيء قريب وهو ترك الصلاة، وان. حملنا الكفر على الشرك فكذلك، لكن يحمل الترك على الترك استحلالا، ويبدأ القضاء بالفجر (ت) يصح بغيره بل الظهر اولى لأنها أول صلاة، أو بالمغرب لانها أول صلاة اليوم عند العرب، ولا يجب الترتيب في قضاء الفائنات ولو تركن عمدا، أو بعض بالعمد ولا بينهن وبين الحاضرة (ت) هو (ص) أو يجب (ت) وهو أحوط (ق).

24