الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

186

(القول في صلاة الميت وحقوقه)

وان خاف فوت وقت الحاضرة بدا بها (ت) وهو (ص) أو بالفائنات (ق) ومن تذكر منسية في الحاضرة فسدت عليه لان الوقت للمنسية اذا تذكرها. أو لا تفسد (ق) فصل

فرضت بكفاية الصلاة على الميت الموحد ولو ولد زنى، الا مانع الحق والآبق والناشرة، والباغي، والقائم على امرأة يزنى بها، أو على نكاح فسد من أول أو بعد، والاقلف البالغ الا ان تاب ومات في وقت المذر، والطاعن، وقاطع الطريق، وقاتل النفس المحرمة ولو نفسه، والمقتول فى حد، أو أدب على كبيرة والمرأة كالرجل في ذلك كله بحسب الامكان كالقعود على فراش حرام والبنى والطعن ومنم الحق وقطع الطريق وقتل نفسها، والمعروف بصحبة امرأة في الحرام متهم بالفراش الحرام، وينبغى ان لا يصلي عليه المنظور اليه ولو كان لا يطلق عليه الفراش الحرام، اذ يطلق بالاقرار، أو بشهادة أربعة، أو المعاينة، فلا يصلى عليهم ولا يسلم عليهم ولا يطعمون ولا يسقون الامن تاب، ويصلى على النائحة والمرنة. أو لا يصلى على أهل الكبائر مطلقا بدليل (ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا، وفيه ابحاث في و هميان الزاد الى دار المعاد (فان الآية فيمن أضمر الشرك وقوله صلى الله عليه صلوا على كل بار وفاجر من أهل القبلة» شامل لاصحاب الكبائر الا أهل البدع القادحة في التوحيد بلا تأويل، كاعتقاد التجسيم فاتهم مشركون على الصحيح، فلا يصلى عليهم وأهل الكبائر لا تصلي عليهم الصفرية، لانهم عندهم مشركون، ولا ولد الزنى ولو بلغ والحق الصلاة عليه، لانه لا ذنب عليه من الزنى، وأما حديث انه شر الثلاثة، فمعناه انه من زنى دون أبويه وأما حديث «لا يدخل الجنة» فمعناه لا يدخلها تبعا لابيه التائب، بل حكمه حكم أطفال المشركين والمنافقين، وان بلغ وصلح دخلها بصلاحه (اق) وانما سميناه أبا باعتبار مائه، لا باعتبار الشرع، والحق انه يصلى على كل فاجر من أهل القبلة، ولكن يترك لغير المنظور

ومسلم