الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

(كيفية غسل الميت)

191

صلى الله عليه وسلم لعائشة «ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك، ثم كفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك، وقالت عائشة، لو استقبلتُ من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أزواجه، ولا غيرة بينها وبين من لا تجتمع معها تؤدى الى القطيعة. أو تغسله ولا يغسلها (ح) وبعضنا، لان الرجل لا يملك من ار به ما تملك المرأة (اق) وتغسل المرأة الفطيم ومن فريقه، ومن لم يتكلم. أو من لم يجاوز خمس سنين. أو من لم يجاوز سبعا لان المراهقة تمكن من ثمان و به بعضنا و (م) (اق) وتقيم لمن لا تغسل، والاحسن ان لا تلى طفلا الا ان لم يكن رجل،، ويغسل طفلة ما لم تتكلم. أو ما لم تجاوز أربعا وبه بعضنا. أو لا مطلقا وبه جمنا لما مر ان الرجل فى الاشتهاء اسرع (اق) وينبغى ان لا يليها ما وجدت امرأة، وان انفردت عن النساء تيمم لها وكيفية الغسل ان تحفر حفرة ويجعل على جوانبها حجارة عريضة وبوضع نحو باب عليها، ويجعل عليها حصير يبل لتسبق الطهارة ويلين، ويوضع عليه الميت وتوضع عليه سترة من سرة لركبة، فينزع ثوبه، وندب ستره عن السماء والناس ولو سترت عورته، ولعل ستره عن السماء لئلا تراه الملائكة، كما لا يراه الناس ويمسك الستر عليه اثنان، ويسنده آخر من خلفه ويوقف ركبتيه ويصب آخر الماء من فوق الستر، أو من تحته بدون ان يرى عورته، ويغسل آخر يسراه فيمنى الميت فيسراه، والنجس من جسده بيسراه وبها يستنجى له، ولا يمس السرة والركبة وما بينهما الا بملفوفة الى الرسغ، ولا يستنجى له أو يغسل له نجسا بيمناه الا ان لم يجد الا ذلك، وأما فوق السرة وتحت الركبة فلا حاجة فيه للف، فان كان غسل باقيه بعد العورة، والنجس يتمكن فيه باليمني، فليغسل بها

ويتيم لها غير زوجها ومحرمها بتلفونتين، وان كان مدنفاً قصد في غسل النجس من السرة، ويغسله بيمناه كغسل الحى وفاقاً وخلافاً مرة، وندب ثلاثاً فان