الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

192

(كيفية التكفين وما يصلح له)

زاد فيتم خمساً، وان زاد فسبعاً، وان لم يتم جاز، والاولى بماء مطلق ويخلط في الثانية السدر وفي الثالثة الكافور. أو تجب الثلاث (ق) وان غسله ولو واحد أجزى،. وان كان محرماً كفن في نوبيه، ولم يمس طيباً ولم يفط رأسه ولا وجهه ولو قبل التكفين، ويغسل بورق سدر ويترك وجه المحرمة مكشوفاً، ولا يغسل من لم ينقطع بلله أو فتح فاه أو عينه، أو تعلقت به قرادة نجسة لا يمكن نزعها الا بخدش أو ادماء في ميت، لكن تقرض وفيها قول بطهارتها. أو كان فيه انتفاخ أو ما يمنع الحى من الغسل كجرح يتيم لنحو الجرح والموضع المنتفخ ويغسل الباق. أو يتيم للكل. أو يغسل الباقى بلا تيم لهما ولنحو هما. أو يغسل هؤلاء كلهم ما أمكن، وقد غسل عمر وقد طعن ثلاث طعنات وهو (ص) (ا ق) فان اتصف في الحياة بمانع لا يتصف به في الموت كالحمى، غسل بخلاف الجرح والانتفاخ فاتهما باقيان

والتيمم الميت كتيم الحى يمناه على خد الميت الأيمن ويسراه على أيسره من حيث أمكن ولو بتخالف، أو من خلفه بعد وضعهما في الارض، ثم يردهما فيها. ويضع يمني الميت على يسراه فيمسحها بيمناه، ويسراه على يمناه فيمسحها بيسراه، وان أتى باللازم في ذلك كله كما أمكنه اجزاء، كما لو مسح وجهه بيد واحدة، ويقلم أظفاره وينزع شعر إبطيه وعانته وشاربه، ان كانت بحال تجب الازالة فيها على الحى. .. أولا (نا) (ق) ويعصر بطنه برفق، ولا يشق بطن حامل للولد

ووجب التكفين فيها تجوز به الصلاة نوعاً وطهارة الا لضرورة، فيجوز تكفين المرأة في ثوب حرير لكن تكره المغالاة والاسراف فيه، وأقله ثوب يستر جميع الجسد ونمد يداه في جهتيهما ويدرج فيه. أو كما أمكن (ق) وندب له بثلاثة ولها بدرع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد الثياب وسطها. أو درع وخمار ولفافة وهى ثوب صغير تحت الخمار، والأولى أن يراد هنا بها الوشاح فتحصل ثياب تشد وسطاً (ق) وندب لهما فى نوبى الصلاة، ويجزى الصبى ازار وخرقة، وان وجد ما