الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦193
) بمص سنن الميت ني وحقوقه)
لا يستر الا العورة سترت به، أو ما لا يعمه ستر من رأس لركبة وستر باقيه ولو
بنبات ان وجد، كما فعل بمصعب بن عمير حين قتل يوم أحد وجرده المشركون من ثيابه، فكفن في حصير وبقيت رجلاه وستر تابإذخر
ومن وجه كفنا لميت ووجد مكفنا رد اليه لتبادر انه أراد ان يكفن فيه مباشرا الجده. أو يكفن فيه الجواز التكفين في متعدد. أو يجعل في أكفان الفقراء (اق) وان وجد مدفونا جعل فيها، أو رد اليه، والكفن من الكل على (ص) مقدما على غيره. أو من الثلث (ق) ومن عدمه فعلي وليه والا فمن بيت المال والا فعلى الحاضرين، فان لم يتبرعوا به أخذوه من ماله اذا وجدوه ولا يدركونه في الحكم الا ان أشهدوا أنهم يأخذون، وندب تبخير الميت بالعود وتطييب أعضاء السجود. وغيرها ثم يلف الكفن عليه، وبشد من رأسه ورجليه بالخلالات أو باللي لا بعقد وخياطة وأجيز بهما، وما لم يفعل من حقوقه فعل ما لم يدفن وليتوبوا مماضيعوا حتى دفن، والحمل من يمين النعش أفضل ويكفى حمله بما أمكن، وندب من أربع جهات النعش، ويعجل به في رفق لا خييبا ولا دييبا، ومن جاء عليه بقى كما هو، وقال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» (ت) لا على نية ان ذلك من الآية لان الاشارة فيها الى الوعد بالاحزاب أو بغيرها لا الى الموت، والفضل للمشيع التأخر فمن كان أشد فيه كان اعظم أجرا وهو (ص) أو في التقدم كذلك قولان. وروي (أن الماشي حيث شاء والراكب خلف، وعن ابن عباس لا أجر له وعن بعض له قيراط وللماشي قيراطان، ولا يربط قرق وهو لباس من جلد للقدم يعلو الساق أو منفصل عن لباس القدم، وتطرد النساء عن التشييع الا ان لم يكن الرجال، وان احتيج اليهن في الحمل حملن من خلف وندب للمشيع ان يقول و لا إله إلا الله الحى الدائم الذي لا يموت» أو «هذا ما وعدنا الله ورسوله، الخ على ما مر وذكر الله كله حسن، ويخفض به الصوت فانه كره رفعه في القتال بذكر الله
D
25