الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

(كيفية القبر والدفن)

وغيره الا مرة أو نحوها شعارا للمسلمين، وللهزم اذا كمنوا فظهروا من الكمين .. وحيث يحتاج للرفع وفى قراءة القرآن، واما كلام بغيره حيث سماعه فلا ولو قل، أو سرا الا ما لا بد منه، وذكر بعض جوازه سرا حين يسمع وفي الجنازة والتكلم فيها بدنيوى حتى برش الماء. أو حتى يرجع عن القبر (ق) ولا يسلم ولا يرده ولا يقعد حتى توضع عن العوائق، واذا وضع صلي عليه ودفن بوجوب حفظا عن السباع وصونا لشأنه واخفاء لرائحته، الا من عذر حين تجوز الصلاة، لا في الطلوع والتوسط والغروب الا لضرورة، ويهلك بترك الصلاة والدفن، وان لم يمكن الحفر رد عليه مايستره، وان لم يجدوا قبرا الا بالشراء فمن مالهم لا من ماله الا ان لم يكن لان الاثمار يتأتى به أيضا، وان مات في البحر ولم يحتمل التأخير للبر كفنوه وربطوا (ت) فى وسطه ما ينزله، لينزل غير قائم ولا منكس، او في رجليه لأنهما. أول ما ينزل في القبر والجنب فالرأس تأمل وروي (احفروا ووسعوا وادفنوا

D

الاثنين والثلاثة وقدموا اكثر هم قرآنا، ويجوز تعميق القبر قامة ومد اليد. أو يكره التعميق فيقتصر على قدر الركبة، وان زيد فالحقو وان زيد فالمنكب لا أكثر،

وروي انه لا يعمق أكثر من ثلاثة اذرع وطوله كطول الميت وعرض أربعة أصابع وعرضه ثلاثة اشبار، ولا يقتل فيه ذو روح، فان علم انه من الدنيا بامارة كوجود جحر له فيه يتصل اليه من خارج اخرج وقتل، وان وجدوا مؤذيا كحية استأنفوا الى ثلاثة، فان وجدوا في الثالث أو تعذر الاستئناف قالوا دعنا نعمل ما أمرنا به واعمل ما أمرت به، وان وجدوا ماء أو طينا في غير محلهما استأنفوا الى ثلاثة ان امكن لعل ذالك من سوء، وقد قال الله عز وجل «اغرقوا فادخلوا نارا» ولئلا يفسد كفنه و نو به وتم الثلاثة، ولو بأنواع كمقرب في الاول وحية في الثاني وماء في الثالث، ويستر حافره عورته عن الأرض ولا يئن ولا يتفل في القبر ولا في يده واللحد وهو شق في جنب القبر أفضل من الضريح وهو في وسطه، وندب ان