الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

(الوتر هل هو فرض أو سنة)

199

يفصل وتارة لا يفصل، ولما فعله الناس نهى عن الوصل، وقال «أو تروا بخمس ولا تشبه وا بصلاة المغرب، وكان يوتر بخمس وسبع بتحية واحدة في الأخير، وبتحية بعد كل ركعتين بلا تسليم الا في الاخير، وبتسليم بعد كل ركعتين وبه بعد السادسة ثم بعد السابعة

و ندب كون الاولى بسبيح والثانية بالكافرين والثالثة بالاخلاص اذا سلم بعدهما، واخترنا فيها آية الكرسى وخواتم البقرة وانا أنزلناه والاخلاص، وفي الاثر

ينبغي في الاخيرة ثلاث سور. أو هو الثلاث كلها فيجوز التسليم وتركه، والقولان لنا. أو الخمس. أو السبع (اق) وكان ابن عمر يقول لو اوترت قبل النوم، ثم أردت أن أصلى من الليل شفعت بواحدة ما مضى من ونري، ثم صليت مثنى فاذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لان رسول الله صلى الله عليه قال «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان يقول «لا وتران في ليلة، وعنه صلى الله عليه وسلم يقول من وثق بقيام الليل فليوتر آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل مشهودة، ويجوز الاقتصار على واحدة لكن لا ينبغى بدون خوف أو مرض أو سفر أو شغل مانع أو نحو ذلك، وأوتر معاوية بواحدة، فقال ابن عباس «من أين عرف هذا لا أم له، أما اذا عرف هذا فلا يزيد على ركمة، أى لم يعرفه وان عرفه من الحديث افينتصر عليه فلا يزيد وهذا تعنيف، وأما هو بتخفيف الميم، وفي رواية كان. ماوية كثيراً مايوتر بواحدة، فأخبر ابن عباس رضى الله عنه فقال دعوه فازه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه» وكان عثمان يوتر بواحدة في الليل يطيلها الا اذا خاف الطلوع ولا يجوز النفل بعد الوتر بلا فصل بنحو يوم. أو يجوز وهو (ص) (ق). وقد ندب بركعتين عن يمين مصلاه الاولى بالفاتحة وآخر الحديد والاخلاص ثلاثا، والثانية بالفاتحة وآخر الحشر هو الله الذى لا إله الا هو» الخ والاخلاص ثلاثا وباربع