الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

200

(ذكر سني المغرب والفجر)

يقرأ فيهن كصلاة الضحى، ووقته ما بعد العتمة الى الفجر على ما مر، وان جمع الصلاة قبل وقت العشاء جاز جمع الوتر قبله أيضاً، ومن تعمد تركه حتى صلى الفجر فاته. أو يصليه اداء بعد ان يصلى الفجر بناء على ان الوقت ليل ما لم تطلع الشمس الا ان الفصل بصلاة الفرض يمنعه قبل الطلوع، وفيه ان الحديث جاء ان آخر الوثر طلوع الفجر، و من نسيه أو نام عنه قضاه بعد طلوعه لضعفه فيجبر بالقرب من الوقت، ولا يقبل التأخير. أو طلوع الشمس. أو من الليلة المقبلة لقوته فاحتمل التأخير في القولين. أو متى تذكر أو تنبه وهو فى ذلك كله ثلاث، وان زاد جاز، وان عجز فواحدة. أو فات بفوات وقته كسائر السنن أو لا يفتن بنوم أو نسيان (اق) وندب لمعتاد القيام ليلا تأخيره لآخره

فصل

سنت ركمنا المغرب والفجر. أو بتأكيد) (نا) (ق) ووقت ركنيه من تعرضه قبلة وشرقا، ومن صلى ركعتين قبله فى ظنه وتبيننا بعده أجزناه الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر الاركمي الفجر» فذلك كما قال أبو حنيفة من أوقع في رمضان صوم غير رمضان، أو صوم رمضان يقضيه انقلب لرمضان الحاضر لان الوقت له (ت) لا لعدم نيتها، ولانه صلي الله عليه وسلم يصليهما بعد طلوع الفجر، ولان الضعيف لا يجزى عن القوى، فان سنة الفجر مؤكدة بخلاف صلاة السحر، ولا دليل في حديث «لا صلاة بعد طلوع الفجر» فان ذلك في العمد وهذه على غير ا عمد فيعيد على عمد. أو من نصف الليل لكن ان صلاهما و نام قبل الفجر اعادهما كما يصليها بعده مصليهما قبله، على القول بأن وقتها من تعرضه هذا مراد الشيخ لاما قيل، ثم أطلعت في كتاب ابن جعفر على ما يوافق ما قلت، لكن السنة أيضاً لا يفصل بنوم بينهما وبين الفرض ولو بعد الفجر، لانه صلى الله عليه وسلم لا ينام: ولكن يمتد وقال قومنا يمتد مصليهما على قفاه، أو يقرب من الأرض ليستريح وندب