الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢١٤(الكلام على قيام رمضان)
201
كونهما في البيت لمن لم يكن في المسجد عند الفجر، ثم يذهب اليه للفرض، وكون الأولى بالكافرين والثانية بالاخلاص ثلاثا وتخفيفها، ومن أقيمت الصلاة ولم يصلهما فليصل مع الامام أو يدخل فيهما ان كان يدركهما قبل احرامه على انه الاقامة في حديث (اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة مع الامام» والاقامة أخت الاذان على الاول. أو يصليهما ويدخل عليه. أو يخرج من المسجد على ان الحديث مقصور على المسجد ويصليهما ان لم يخف فوت ركمة. أو ان لم يخف فوت الآخرة (اق) ولا ضير فى الخروج بعد الاقامة لانه خرج لغرض صحيح لا اعراضا عن الفرض، ومن فاتتاه فبعد الفجر، أو ما لم تطلع الشمس. أو اذا طلعت. أو ما لم تزل ويحتملهما قوله صلى الله عليه وسلم «من فانناه فيصلهما اذا طلعت الشمس، وهو أقوى في انه يصليها عقب الطلوع الكامل، وروى النهى عن صلاتهما بعد الفجر فقيل ذلك مخافة الاسترسال فيهما حتى يوافق عباد الشمس، ومن أقيمت صلاة وهو في أخرى انتقضت. أولا ما لم يحرم الامام. أولا ولو أحرم لسبقه احرامه. أو جازت الصلاة. في زاوية من المسجد كالمنقطعة وهو ضعيف (اق) ولا نقض أن أقيمت في غير المسجد. أو غيره مثله (ق) وكره الكلام غير الذكر بين سنتى الفجر وفرضه، وبين فرض المغرب وسنته، ووقتها بعده بلا فصل كثير، وعنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى ركمتي المغرب فى بيته ويقول (هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم وصلاهما أيضاً في المسجد وعن حذيفة «عجلوا بالركعتين بعد المغرب، فانهما ترفعان مع المكتوبة» وحبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين فصل
قيام رمضان سنة مرغب فيها لا مؤكدة، وهو ثمان ركعات زاد أبو بكر ثمانيا وعمر أخرى، وروى انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي القيام في بيته عشرين ركمة. ولذلك ينبغى ان يصلى بثلاثة أئمة، وان لم يكن الا رجلان صلى أحدهما ست عشرة
26