الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

202

(الكلام على صلاة الميدين)

والآخر ثمانيا كما يقتصر العاجز على ثمان أو ست عشرة فهو أربع وعشرون (نا). أو عشرون (ح) و (ش) واستحبه (م) بست وثلاثين، وبعض بأربعين، والوتر زائد على ذلك كله، وبعض ان يقرأ الامام في كل ركعة عشر آيات ويروح بهم في كل تسليمتين، أو في كل ثمان بقدر (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وينبغى بين العتمة والوتر

كما هو السنة، وان يصليه بهم مصليها بهم، قال الشعراني كان عمر رضى الله عنه يقول نعمت البدعة هى، والذين يقومون آخر الليل أفضل من الذين يصلونها أول الليل ثم ينامون آخره، ويعنى بالبدعة صلاة القيام بامام واحد ولا يصل الوتر معه الا من صالا هما معه. أو يصليه معه مطلقاً (ق)

فصل

من بتأكيد ركعتان فى العيدين، وخست منزلة تاركهما وكونهما بالجماعة على الكفاية، هذا مراد الشيخ وهى مؤكدة في حق كل واحد. أو فرض كفاية وضعف (ق) وتنعقد مع امام برجل. أو باثنين. أو خمسة. أوسبعة. أوعشرة (اق) ويحسب العبيد والنساء، وتستحب افراداً لاهل مني ولا تتأكد عليهم، وقيل يستحب لهم رکمتان بلا تكبيرات عيد، وعن علي «لا صلاة جمعة ولا عيد الا في مصر جامع» وندب البروز لها بالجميع ولو بالصغار والمخدرات، والسواك والطيب واللباس الحسن، والاني بثياب بالية، واصابهم مطر في يوم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في المسجد، والتأخير في عيد الفطر للاشتغال بالصدقة، والتعجيل في الأضحى ليرجع للضحايا، والرجوع من غير الطريق الاول، ويدعى لها بلا اذان. أو لا (ق) ويجوز النفل قبلها وبعد. أو لا. أو بعد. أو قبل (نا) (ا ق) واستحب بعض قومنا بعد صلاة الفطر اننى عشرة ركعة، والاضحى ستا. أو هن من السنة وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العيدين شيئا ولا قبلهما، واذا