الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

(الكلام على صلاة العيدين)

رجع الى منزله صلى ركعتين، وكان ابن عباس يكره الصلاة قبلهما، وابن عمر لا يكرهها قبلهما ويقول «لا يرد الله على عبد عملا، وعن علي كان صلى الله عليه وسلم «لا يصلى قبل العيدين ولا بعدهما»

وروى انه صلى الله عليه وسلم أمر باربع بعدهما الأولى «بسبح اسم ربك الاعلي» والثانية بوالشمس، والثالثة بو الضحى، والرابعة بالاخلاص ثلاثاً، والفاتحة فيهن. أولا وينوى ويوجه ويكبر للاحرام فاربما فيستعيذ. أو يستعيذ قبل الاحرام ونديت الاولى بوالشمس، والثانية بوالضحى (نا) أو بالغاشية والاولى بسبح. أو بقاف والثانية بالقمر (اق) واذا فرغ من القراءة فيها كبر ثلاثاً (نا). أو خمسا وفى الاولى أربعا. أو ستا، وفى الثانية خمسا. أو في الاولى خمسا وفى الثانية خمسا و بعد الرفع من ركوعها ثلاثاً. أو ستا وفى الثانية سبعا (اق) والتكبير في ذلك كله في الاولي شفع وفي الثانية، الا القول الرابع فتكبيره كله وتر. أو يكبر في الثانية قبل القراءة أيضا (ق) واذا سلم الامام خطب خطبة يجلس فيها، ويذكر زكاة الفطر في. عيده ويحض عليها زيادة فى اخلاص من أعطاها واستعطاء ممن لم يعط، وصفة الضحية في عيدها ويفتتحها بالتكبير، وندبت ثلاثون تكبيرة فيها مع الصلاة، فان كير فيها سبعا كبر أول الخطبة اثنتى عشرة، وبعد الجلسة احدى عشرة وهكذا بزيادة تكبيرة أولها، ولا بأس بزيادة أو نقص، وان زاد أو نقص في الصلاة اعاد ان تعمد والا فحتى يزيد أو ينقص ثلاثاً

وكان الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرفوا من صلاة العيد، تقبل الله منا ومنك يارسول الله فيقول «نعم تقبل الله منا ومنكم، وكذلك كانوا يقولون لعمر بن عبد العزيز فيرد لهم ولا ينكر، وعن عبادة بن الصامت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم. قال «ذلك فعل أهل الكتابين فكرهه (ت) النهى قبل رسوخ الاسلام وشهرته،