الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢١٧20
(سنت ركعتان خلف مقام ابراهيم عم) ثم رأيت قول بعض لعل الكراهة في حق قوم قريبي عهد بالاسلام، فاراد ان يخلصهم بالكلية عن أهل الكتاب وبذلك يجاب عما ذكر في بعض الكتب، من أن قولهم عيدك مبارك من فعل أهل التملق، وانه يكره، ولا يدخل على الامام الا من عرف كم كبر، ولو يتكبير الثانية أو بمن يثق به، ووقتها منذ ترتفع الشمس ما لم نزل، وان صح العيد بعد الزوال او وقت وقوف الشمس أو قبله بقدر ما لا تدرك صلاة العيد. افطروا يومهم وبرزوا كما فعل صلى الله عليه وسلم اليها ضحى الغد، وندب الاكل قبلها في الفطر وبعدها في الاضحى، وان لم يحسن المنفرد التكبير صلى ركعتين وقد نواهما صلاة عيد، وندب التكبير أيام التشريق وصباح العيدين قبل صلاتهما، بأن يقال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، ولله الحمد، وروي أن التكبير من أول ليلة الفطر الى صلاة عيده، آكد منه في عيد الاضحى
والتشريق
فصل
سنت بتأكيد ركمتان بعد كل اسبوع طواف خلف المقام. أو حيث شاء من المسجد غير ما بين البيت والمقام، ومثله من كل جهة والحطيم الا ان ترك سبع اذرع. أو أربعا. أو ذراعا. أو ستة اشبار (اق) والا فحيث شاء من الحرم، وان خرج منه ركمها حيث شاء، ولزمه دم ان وجب الطواف لحج أو عمرة وجبا أو لم يجبا، لانه يلزم في افساد الحج والعمرة غير الواجبة، والاخلال بواجب فيهما ما يجب في الواجبين. أو لا يلزمه ما لم يصل بلده (ت) قد يقال ان رجع للحرم وركهما فلا دم (ق) ومن طاف بعد صلاة العصر وركمهما بعد صلاة المغرب (نا) أو قبلها وبه بعضنا. أو حينئذ (اق) أو بعد طلوع الفجر ركعهما بعد طلوع الشمس. أو حينئذ (ق) ويكفى عنهما صلاة الفرض الحاضرة ان لم يجب الطواف، وهو واجب لحج النفل
وعمرته ولواجبهما