الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥(الكلام على النفل وأوقاته)
ثم العاديات ثم القارعة ثم التكاثر، وقبل العثمة وزاد ركعتين بعض بعد سنة المغرب فمجموعهما أربع، وابن مسعود بعد الظهر لئلا تتبع الفريضة بمثلها في العدد وعديم التسليم، بناء منه رضى الله عنه على أن الأربع بعد الظهر بتسليمة واحدة، وفيه أنه يقرأ السورة فيهن فهى فارقة، ويجاب بان الموجود في الأحاديث عند قومنا قراءة السورة أيضاً في الظهر، وعنه صلى الله عليه وسلم «بعد كل أذان ركعتان الا اذان المغرب، فهذا ناسخ لما كانوا يصلون من ركعتين بينهما، قال ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قبل المغرب شيئاً وانما أمر الناس بركمتين فكانوا يبتدرون السواري فير كمونهما، حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها
وكان صلى الله عليه وسلم يقول «صلوا قبل المغرب ركتين لمن شاء» أى ذلك لمن شاء وانما قال هذا خشية ان يتخذها الناس سنة، وقد يقال لا نسخ بل المراد الا اذان المغرب فلا ركتين مسنونتان على التأكيد بعده، فلا ينافي ثبوتهما بعده على غير التأكيد، الاترى الى قوله «لمن شاء» وهذا أولى اذ لا يصار الى النسخ ما أمكن، ولا سيما ان جهل التاريخ ثم وقع الاجماع على تركهما، وكان ينفل بالفاتحة وسورة ويصلي بعد العشاء أربعا ثم ينام، وندب كون النفل مثنى مجهوراً به ليلا مر ا نهارا مخفيا واكثار الركعات فيه، والقيام ليلا. أو فيها. أو اكثارهن فيهما (اق) وصح بما صح الفرض فيجوز من مكتوف اليدين لخلف، وعار وموم النحو ماء أو طين، وأجيزت عليه بركوع وسجود ومن مضطجع وقاعد بعذر وذى نجس لازم ونحوهم، وهو (ص). أولا منهم كالمكيف والمكبر (ت) يجوز من المكيف أو بركوب وبمشى على الرجلين ويركع ويسجد ان أمكن أو يومئ، وتيمم وقمود ولووجد خلافين. أوجاز ولو للمضطجع بلاعذر لقوله «وعلى جنوبهم، ووجه القول بمنعه اضطجاعا انه ليس من ابعاض صلاة القادر قالت عائشة رضي الله عنها