الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦(صلاة الوداع - صلاة التسبيح)
213
من صلى قاعداً فله نصف صلاة القائم أو مضطجعا فله نصف القاعد، وذلك في الصحيح واما غيره فكقائم (ا ق) ويتصور في الفرض أيضاً بأن تكون له علة تبيح له القعود أو الاضطجاع الا انه لو عالج لقدر، ومن أحرم لنفل وجبت عليه اعادته ان انتقض عند جمنا و (ح) لا (ش) لا ان دخل بلا طهر ونحوه من النواقض، و حرم قطامه لقوله عز وجل «لا تبطلوا اعمالكم، وهو (ص) أو الآية خاصة بالفرض أو وجب بالنوى ولو لم يدخل فيه (أ ق) وكذا في غير الصلاة كاعتكاف
ولو بلا نذر وصوم وحج وعمرة. أو لا اعادة على من أفطر بعذر (ق)
فصل
سنت لوداع المنزل والمسجد وللقدوم ركعتان، الأولى بالكافرون وهى كربع القرآن والثانية بتثليث الاخلاص وهى كثلنه، وكلتاهما بلا تضعيف حسنة بعشر،
D
ويقول اذا سلم (اللهم اني استودعك ديني و ايماني وأهلي ومالى وسرارى وخواتم عملي، فان فعل ذلك في المسجد جعل الله له شعورا به فيفتقده، وقال اللهم ان مرض فلاشفه أو غاب فاردده أو احتاج فأغنه ويسر له، واذا قدم تباشر وان لم يقل ذلك لم يشعر بذها به ولا بقدومه وله أجر ما عمل ومعنى أستودع الخ أكل ذلك اليك فصل
سنت صلاة التسبيح، قال ابن عمر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أوقع [ها] بعد الزوال فقلت فان لم أقدر، فقال صلها نهارا أوليلا أربعا بالفاتحة والسورة، وبهذا الكلام بعدهما في كل ركعة على ترتيبه (الله أكبر والحمد لله، ولا إله الا الله وسبحان الله، هذا مراد الشيخ لان المراد هذا الكلام بهيئته، والا تطرق عدم الترتيب فيما اشبه من الاذكار المأثورة، الا انه جاء الاذن منه صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال «لا بأس بما قدمت وأخرت، لكن في الجملة وأما في هذه الصلاة