الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

216

(الركن الثالث الزكاة)

اسحاق جوابا، وتفسير الجواب بظاهره أولى كما فسر في الديوان، وقيل لا تفسد

بطول الاشتغال ولو في جميعها الا انه لا ثواب له

الركن الثالث في الزكاة

وفيه مقدمة وثلاثة أبواب المقدمة

الزكاة لغة، الطهارة والصلاح والنمو والزيادة، وشرعا ما يخرج من مال أو بدن على وجه لطائفة مخصوصين، سى لانه ينى المال ويصلحه ويطهره من الخبث، والنفس من البخل والصغائر غير المصر عليهن والكبائر المنوب عنهن، ويثمر لها فضيلة الكرم ويضعف الحسنات، وتسمى صدقة ونفقة وماعونا وحقا وعفوا، وشرعت تأليفا بين الفقراء والاغنياء وتعاونا على البر، فيحبوا الاغنياء ويهابوهم فتعمر الدنيا، فان النفس جبلت على حب من أحسن اليها، وبغض من أساء اليها بدون أن يجوز للفقير تعمد الخضوع والهيبة والحب لغني لماله، وجبت بلا حد بمكة وحدت بطيبة، فيتابون على القبول والاذعان والاستعداد ولم تجب عليهم قبل ان تحمد بلا تكليف بما لا يطاق في ذلك، ولا تأخير بيان عن وقت الحاجة. أو يعطون فيها مجازفة وفى طيبة تفصيلا. أو فرضت في السنة الثانية من الهجرة. أو الرابعة (ا ق) واشرك مستحل تركها، وبطلت صلاته وغيرها علي مامر، ونافق

تاركها بلا استحلال ولا ثواب لصلاته وغيرها

الباب الاول

لا صدقة فيها دون خمسة ابعرة، وفيها شاة وفى عشرة شانان وفي خمسة عشر ثلاث وفي عشرين أربع وفى خمسة وعشرين بنت مخاض، وهى ما تم لها سنة ما لم تدخل في الثالثة سميت لان امها لحقت ولو بالامكان بالمخاض وهى الحوامل، وان لم