الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠(زكاة الانعام)
217
يوجد فابن لبون وهو ماله سنتان ما لم يدخل فى الرابعة، سى لان امه ولدت عليه ولو بالامكان فكانت ذات لبن، وفى ستة وثلاثين بنت لبون وفى سنة واربعين. حقة، وهى مالها ثلاث ما لم تدخل في الخامسة سميت لانها استحقت ان تركب. وتحمل ويطرقها الفحل، وفى احد وستين جذعة وهى ما لها أربع ما لم تدخل في السادسة سميت لانها تجذع مقدم اسنانها أى تسقطها، أو لتكامل اسنانها وفى ستة وسبعين بنتا لبون وفى أحد وتسعين حقتان وفى احد وعشرين ومائة ثلاث. بنات لبون، وفى أحد وثلاثين ومائة حقة وبنتالبون، وبعد في الاربعين بنت لبون، وفى الخمسين حقة ولا زكاة فيما لم يتم عشرة من الزيادة عليهما، فان زكى على كل أربعين لم يزك ما زاد عليه الا ان كان عشرة أو عشرين أو ثلاثين، وان زكي خمسين فلا يزكى ما زاد عليها الا ان كان عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين وأضبط من ذلك ان المال ينقسم بار بعين أو بخمسين أو بعضه باربعين وبعضه بخمسين ولا يزيد على هذا الا ما دون عشرة ولا زكاة فيه، والانى أفضل في ذلك ولا يعطى عنها الذكر الا ان كان أفضل (ت) أو مثلها وكذا الغنم، وان أعطى فوق ما لزم لعدمه، رد عليه آخذ الصدقة الفضل أو دونه زاد له بالقيمة (نا) و (ح) او ان أخذ دونه زاد له عشرين درهما أو شاتين، أو فوقه رد ذلك عليه (ش) أو يكاف شراء السن الواجب (م) (اق) وأول ما يولد ربعاء ثم هيفاء ثم فصيل ثم ابن مخاض وداخل السادسة في والسابعة رباع وهى رباعية والثامنة سدس لهما والتاسعة بازل والعاشرة مخلف لها و بعد بازل علم وبازل عامين ومخلفه ومخلفهما وهكذا، وبعد خمسة عشر عود وعودة والهرم فحم وهى ناب وشارف، والبعير ذكر واني والجمل
ضد الناقة
وصدقة البقر كلابل ولا يكمل احداهما بالاخرى، لكن هذه شاة فشانان فثلاث فأربع فحولية فثنية فرباعية فسدس، وهذه الاسنان فيها نظير ما ذكر في
28