الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

218

(لازكاة في ذوات الحوافر)

الابل، الا انه اذا زادت على مائة وعشرين ففى الاربعين ثنية وفي الخمسين رباعية، ونسى الحولية جذعة وقبلها تبيع وبعد السدس ضالع (نا) أو في الثلاثين تبيع أو تبيعة وفى الاربعين مسنة وهى ما لها سنتان (ت) ما تمت لها سنة بان كانت في الثانية (م) و (ش) أو في العشرين شاة وفي الثلاثين تبيع (اق)، ولا صدقة في الاوقاص وهو ما بين الفريضتين وبه الجم. أو فيها ويسمى الاشناق. أو هو في الابل والاوقاص في البقر (اق) وهو من البقر وهو الشق لانه يشق الارض للحرث، ولا فيها للعمل كزجر وحرث وحمل (ش) و (نا) وهو الصحيح. أو فيه ونسبه بعض لـ (نا) و (م) أو ان وجبت في الحرث لم تجب فيما حرث عليه ومثله ما يسقى من النمار (اق)، ولا فى الحمير والبغال والرقيق والخيل لحديث «عفى عن امتى زكاة الخيل والبغال والحمير، وما روى انه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير وكان كثيرا ما يقول «ما انزل الله علي في الحمر شيئا» وكان صلى الله عليه وسلم يقول (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا رقيقه، الا زكاة الفطر في الرقيق أو فى اناث الخيل زكاة ان خمسا للنسل عند (ح) وشيخه حماد بن سليمان وزفر دينار لواحدة، أو تقوم دراهم ففى مائتي درهم خمسة حاصل ما في كتب الحنفية انه لا زكاة عند ابي يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفة في الخيل، وقال ابو حنيفة في سائمتها زكاة ان كانت للدر والنسل ذكوراً واناناً وحال الحول الا انه ان كانت من أفراس العرب دفع عن كل واحدة دينار، أو ان شاء قومها وأعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم، وان كانت افراس غيرهم فما له الا التقويم، وان كانت ذكورا فقط أو اناناً فقط فروايتان اشهر هما عدم الوجوب، هذا مافى المحيط من كتب الحنفية، وفي الفتح منها الراجح في الذكور عدمه وفي الاناث الوجوب، وهل لها نصاب مقدر الاصح لا، لعدم النقل بالتقدير، وقيل ثلاث وقيل خمس، ولا زكاة في العلوفة ولا فيها للحمل أو الركوب ويزكي ما للتجر