الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢(أسنان ما يعطى في زكاة الغنم)
219
منها بالقيمة ولا دليل فى حديث «ولم يُنس حق الله في رقابها» لان حقه حمل الضعيف وما يحتاج، وما اتخذ للبيع من ذلك زكي بالقيمة (ت) هو (ص) أو بما جعل فيه (ق) وكذا سائر الحيوان ولو انعاما لم تبلغ نصاب زكاة الانعام
فصل
ولا دون أربعين شاة، وفيها شاة وفى مائة واحدى وعشرين شاتان، وفى مائتين وواحدة ثلاث وفى ثلثمائة فأكثر واحدة لمائة (نا) والجم، أو فى ثلثمائة وواحدة اربع وفى اربعمائة وواحدة خمس وهكذا (ق) وتؤخذ من أكثر ضانا كان او معزا، وان استوت فمن حيث شاء الاخذ (م) وبقدرهما (نا) وهو (ص) فمن له عشرون معزة وعشرون ضانية أعطى معزة والناقص، أو ضانية ويرد عليه الفضل أو قيمة نصفيها على جواز القيمة، أو في السنة منه وفي الثانية من معز، وان نقص النصاب لم يرجع على الآخذ، وان عكس و نقص زاده ما يتم به نصف ضانية ومن له ثلاثون ضانية وعشر من معز فعامين ضانيتين ونالنا معزة، ولا غبن للزكاة في ذلك التقديم الافضل أو فعل ما مر وهكذا، وتجزى معزة ان ساوت ضانية أو فضلتها وتؤخذ في الضان ثنية وهي داخلة السنة الثالثة أو رباعية وهي داخلة الرابعة أو سدسة وهي داخلة الخامسة أو ضالع وهي داخلة السادسة ما لم تخرج عنها، وفى المعز احدى الثلاث الاخيرة واجيزت فيه عناق وثنية وفي الضان بنت عشرة أشهر ان
توفرت وفيها هرمة غير معيبة، والشاة خروف في الاولى وجذع في الثانية وتم العدة في الانعام ولو بصغير يحمله الراعي. أو ما استغنى عن الحمل. أو عن امه (نا) أو ما وقع عليه الاسم. أو من الغنم مسنة أو ما جاز الوادى الراكد (اق) وبسهم الشريك) (نا) و (ش) أو ان لزمته فتلزم شريك الصبي للزومها في مال الصبي لا عند من لا يلزمها فيه، وشريك المشرك لازوم ها اياه اذ هو مخاطب بالفروع، لا عند من قال غير مخاطب بها. أو تلزم شريكه لانه تؤخذ منه الجزية ولا يقهر على الزكاة، ووجه