الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

220

(الزكاة في السائمة)

ذلك ان من لا تلزمه ليس ماله كما لشريكه فى الوصف. أولا (م) أو به وبالخليط في راع وفحل ومراح. أو ان خلط محلبا ومريضا سنة، ومعنى قول عطاء وطاوس اذا عرفا أموالهما فليسا بخليطين، انه تلزم بالشركة اذ لا يتميز بها سهم فخرجت الخلطة واللبس. أو تجب بالشركة ان كانت مفاوضة (اق) وان صغرن او هزان أو مرضن أو جر بن أو عورن أعطى منها. أو جملة منهن فبالتقدير وهو (ص) او يكاف ما سلم من العيوب وبلغ من الصدقة ولو بشن الغنم كه بعضناو (م) وفيه انه لو كان كذلك لزم مثله في الحبوب ولا يلزم فيها. أو افضاهن (ش) أو يعطلى عن الخرفان مسنة (اق) وليست عليه التي تربى ولدها ولا ذات الحمل أو اللبن ولو قل ولا فحل ولا مسمنة للاكل ولاله تيس وهرمة ولا ذكر ومعيبة الا لمصلحة لبيت المال، وان أخذ ذلك لا لمصلحة بل جهلا أو غفلة أو محاباة لصاحب المال، لازم صاحب المال ان يؤدي الناقصة، ومن يعط زكاة ماله بنفسه للفقير، فالأولى له اذا كان من يستحقها يذبحها ذبحا ان يقصد الى ما هو أعظم جسما واسمن ولو ذكرا أو اعور أو نحو ذلك، وفي المانية بالأكل صدقة (نا) أولا (ش) و (ح) (ق) وبرده عموم «ان في الأربعين شاة وخمس ذود صدقة، ولا يخص بأنها فى المال النامي كالراعية لان هذا قياس ولا وجه له مع الحديث عند التحقيق، ولا بمفهوم في ساعة الغنم أى راعيتها زكاة، وهو انه لا زكاة في غيرها لان العموم منطوق فيقدم على المفهوم، ولا نسلم ان الحديث منطوق بل اجمال بل قد يقال لا مفهوم لان ذكر السوم جرى على الغالب، وانما يقال حديث السوم خاص يقدم على المطلق، لو كان لفظه لا زكاة في غير السائمة، بل كون السوم جريا على الغالب يحتاج لدليل، ويعتبر في كل دابة الغالب فيها من سوم وغيره، وان استويا فيها زكيت، وحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة من الابل والبقر والغنم، اذا كانت سائمة ترعى من الكلا المباح

طول عامها، يدل على انه لا زكاة ان رعت بعض العام أو أكثر فقط