الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

(الكلام في زكاة الحبوب)

221

فصل

وجب بغير الزجر العشر وبه نصفه ويعتبر يجمعها الأكثر. أو الأول أوما به الادراك. أو يحاص بينهما وهو (ص) فيعتبر في السقية الواحدة في الزرع ما يقابلها من سقبات ماء غيره من العيون (اق) فى البر والشعير والتمر والزبيب اجماعا، والدرة بالتخفيف وهي حب أحمر متلاصق متمكن في عويد خفيف هش، وفي مصر انواع نسى درة أيضاً وفيها حمراء وصفراء، والتاء عوض عن لام محذوفة واوا أوياء، والسلت بالضم وهو ضرب من الشعير لا قشر له كانه بر (نا) وهو (ص) والزيتون عند جابر بن زيد، قال الزهرى مضت السنة فى زكاة الزيتون ان يؤخذ ممن عمر زيتونه حين يعصره، فيما سقت السماء والانهار او كان بعلا العشر، وفيما يسقى برشاء الناضح نصف العشر، وليس فيه شيء الا ان بلغ حبه خمسة أو سق كالقمح، وذى غلاف مقوت يدخر غالبا كالحمص والفول (م) و (ش) وكل مقوت منبت ولو كان لا يدخر، لا حشيش وحطب وقصب (ح)

وعنه صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في الخضروات، أي مالا يقتات وهو مناسب لهذين القولين. أو قوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنواضح نصف العشر» عموم لان ما موصول كالذى والموصول من صيغ العموم، كما ان في قوله (جنات معروشات وغير معروشات»» عموما في أخذ الحق يوم الحصاد، والمقصود بالزكاة سد الجوع السد القوى وذلك بالمعتاد المدخر. أو مطلق السد وذلك بالمفتات ولو كان لا يدخر، وعلى كل حال يخرج نحو الحشيش مما الاقنيات به لا يكون الاشاذاً ونحو الحشيش لا يعتاد ان يحرث. أو يجعل جنة والبطيخ مقتات لا يدخر والقناء يدخر وحب الزيتون لا يقتات وحده الاشاذا، اذ لا طعم فيه ماذ ولا زيت فيه وحده ولا فى نواه وحده بل فيهما معا بالرضخ، ولا

يشترط النصاب عند (ح) في المعشرات (ا ق) ان تمت خمسة أوساق