الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

(مقدار النصاب في الحبوب)

واللفظ جميع وسق بكسر الواو ويقال فى مفتوحه أوسق من الوسق وهو الجمع، وهو ستون صاعا وهو أربعة امداد والمد رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادى أو بدونها. أو رطلان والرطل خمس عشرة أوقية، وهى عشرة دراهم، والدرهم

ستون حبة شعير متوسط مقطوعة الطرفين وهو قيراطان والقيراط ثلاثون حبة (نا) أو الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا وهو خمسون وخمسا حبة. أو الأوساق بالوزن ألف وست مائة رطل بغدادى، وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم، وبالكيل ستون اردبا وربع بالمصرى. أو ليس في النمار حد وان حديث ليس فيها دون خمسة اوساق صدقة، منسوخ بعموم حديث «فيما سقت السماء والعيون العشر) (ح) على مذهبه في تعارض العام والخاص وعمله بالعام، والحق أنه مخصص بالعام المتأخر وناسخ للعام المتقدم العمل به بالنسبة الى ما تعارضا فيه، والمتأخر من العامين ناسخ للمتقدم ان لم يمكن الجمع، وان لم يكن تاريخ طلب المرجح من خارج، والا اختير ويتم كل من البر والشعير والسات بالآخر عند جمنا و (م) ان جمعتها السنة وهو (ص) أو ثلاثة اشهر. أولا (ش) وبعضنا (ا ق) ومن الردئ من

النمار والجيد بالآخر ويعطى من الأوسط أو بالمحاصة قطعا وبمال طفله و يعطى من مالهما بحسب مالكل، و به لمال طفله الآخر ويعطى من مالهما كذلك. أولا (ق) في ذلك، والانعام والعينين، والنصاب تحقيق فلو نقص قليل كرطل وعشر شاة ودانق فلا زكاة (ش) وهو (ص) أو تقريب (م) فلو نقص قليل كرطل ورطلين قيل وخمسة قيل ونصف صاع وربعه لو جبت، وتجب في الزائد. أولا ما لم يكن عشرة أصوع (ق) وجاز تقدير النصاب بالخرص في النخيل والاعناب اذا بدا صلاحها ليباح الأكل منها لصاحبها عند الجم. أو في النخيل. أو باطل وعليه زكاة ما تحصل بيده زاد الخرص أو نقص تم النصاب أو لم يتم (ح) أو بدعة اليوم (ش) ولعله اراد ان أهل زمانه