الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦يخرص النخل قبل الجذاذ)
223
خالفوا فيه السنة ولم يفعلوه على وصف ما فعله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلوه لما فعله له (اق) وليس ربا كما قيل، لانه لم يبع له الرطب مثلا بالتمر بل خلي والاكل، فان بقي اين الجذاذ أعطى منه، والا فمن التمر، ولا مزابنة وهى بيع ا التمر على النخل اذ لا بيع
ويحسب ما أذهب بعد الادراك وقبل الجذاذ والحصاد للزكاة واتمام النصاب (م) أولا ما لم يشرع فيهما الا ان أذهب نصاباً وأكثر في وقت فيزكي عليه. أو ما لم يفرغ منهما الا ما وصل الاندر، والا ان اجتمع عنده النصاب واذا فرغ حسب الموجود منه ولو عجينا أو طعاماً. أو يحسب من الادراك لتتميم النصاب ويزكي عما وجد بعدهما فقط، ويدل له الخرص فانه حساب للموجود مع اسقاط الثلث أو الربع له أو للعرية، وما تسقط الريح وما يطعيم المساكين وكان صلى الله عليه وسلم يقول للخارصين و تحروا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث خارصاً يخرص النخل والعنب والثمار حين تطيب قبل ان يوكل منها، فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل ان تؤكل و تفرق، وينقص التمر والزييب وقال «خففوا الخرص فان فى المال العربية والاكلات والوصايا والنوائب وما وجب فى التمر من الحق، والعرية نخلة يعطى ثمرها لفقير، والاكلات ما يأكل فى بعض الاحيان أو يضيف به، والوصايا ما يوصى به أهله من الانفاق في وجوه الاجر، أو أوصى به هو كصلة الرحم، والنوائب العاهات. أو يعتبر تمامه بعدهما (نا) (ا ق)
ومعنى «كلوا من ثمره) الآية اباحة الأكل قبل اخراج الزكاة، وتأخيرها للحصاد ترخيصاً، يزكى الموجود بعد الحصاد والتنقية فقط مع تمام النصاب بما فات قبل مدركاً، وتجب في الكل بادراك قليل أو بإدراك خمسة أوساق. أو تجب في المدرك فقط أن أتم الخمسة (اق) ويتم النصاب بالرطب على النخل مطلقاً. أو لا بد