الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧224
(الزكاة عبادة وحق للفقراء)
من اعتبار التمام بخروجه الى حد التمر لأنه ينقص وهذا مراد الشيخ بالتيبس لا ما قيل (ق) والشريك بجزء لعمله تابع لصاحب الأرض الذي منه البذر فتخرج الزكاة قبل أخذ جزئه، ومانع هذه الشركة يحكم له بعنائه وبالزكاة على صاحبها، والأجير لنحو الحصد والجذ بجزء كذلك (ت) لا زكاة في جزء قطعاً لأنها لزمت صاحبها بالادراك في ملكه، وزكاة الارض المستأجرة بدراهم وان الحبوب للمستأجر بكسر الجيم على ربها (ح) على أنها حق لها. أو صاحب البذر وهو المستأجر بكسر الجيم، وهو الذى اكترى ارض غيره ليحرثها لنفسه (نا) و (م) و (ش) على أنها حق للثمار، واذا كان في الأرض خراج لبيت المال فلا زكاة فيها، على أنهما لا يجتمعان. أو هي فيها (ت) لا الا ان تم النصاب فى. صاحبها (اق)
مهم
وورى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج» وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، يقول: لا يجتمع على المسلم خراج وعشر وكان صلي الله عليه وسلم يسقط الخراج عمن أسلم اذا كان الخراج بدلا من الجزية، كما يسقط عنهم جزية الرءوس، ويقول لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضيهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه الا صدقة، وهي عبادة في المال على هيئتها كرمضان والظهر فلا تجوز القيمة (م) و (ش) وهو (ص) أو حق للفقير فان قبلها فيها جازت (ح) (ق) لنا وقد اتفقوا على أنها عبادة، وأنها حق للفقراء لكن بعض اعتبر جانب أنها عبادة محدودة معينة، وبعض اعتبر جانب كونها حقاً لهم، وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول لأهل اليمين: ايتونى بعرض نياب خميص لبيس مكان الشعير والدرة، فانه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساكين المدينة
فصل
لا صدقة دون خمس أواق وهي مائنا درهم وفيها خمسة دراهم، واللفظ جمع