الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨(زكاة العينين)
225
أوقية بالتخفيف، وأما بالشد فالجمع أواقى به أيضاً وهي أربعون درهما في الحديث وعشرة وخمسة أسباع في العرف والطب ولا فوق حتى يتم اربعون فدرهم وهكذا (نا) و (ح) أوفيه ربع العشر ولو قل (م) و (ش) ولا دون عشرين مثقالاً ذهباً غير مسكك، وفيها ولو لم تسو المائتين على (ص) نصف مثقال وهو ثلاثة قراريط وقد مرت وانقصت النار الدينار عنه بست حبات، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، ولا فوق حتى يتم أربعة مثاقيل فعشر مثقال وهكذا. أوفيه ربع العشر ولو قل. أو لا زكاة في الذهب حتى يتم أربعين ديناراً فربع عشرها وهو دينار وهو باطل؛ يرده مفهوم حديث «ليس فيها دون عشرين مثقالاً صدقة، وأما قوله «في الرقة ربع العشر، فشامل الذهب والفضة فمثل عشرين مثقالا خمس أواق، وهو قائل بأن الزكاة في خمس أواق فتلزمه في عشرين مثقالاً اذ هي مقابلة لخمس أواق على عهده صلى الله عليه وسلم (اق) ولا في أقل من العشرين يسوى المائتين على (ص) وان تمت مائنا درهم أو عشرون ديناراً، ونقصت وزناً أو الزنت مغشوشة فلا زكاة (ش) وهو (ص) والذهب ولو كان كالعروض لكن جاء الحديث بحده بعشرين مثقالاً كما حد الفضة بخمس أواق. أو فيها منها ان جازت كالوازنة والخالصة (م) (ق) ويتم كل من الذهب والفضة بالآخر (نا) و (م) و (ح) وهو (ص) أولا (ش) وتصرف للذهب ولو قل. أولئلاثة دنانير ويصرف لدرهم. أو مع نصف. أو ثلاثة فصاعدا (اق) وذلك بالقيمة (نا) و (ح) أو قيمة الدينار أبدا عشرة دراهم نظراً الى حالها على عهده صلى الله عليه وسلم (م) (ق) وان تفاوتا غلاء ورخصاً صرف للأعلى، ولا يصرف ماتم للآخر وجاز أن تخرج من أحدهما للآخر لانهما جنس. أو لا (ق) ويتم بالشريك (ش) أولا (نا) و (م) (ح) وهو (ص) (ق) ويزكي أبداً (نا) و (ح) الحلى للنساء ولا رجال وللسلاح وغيره بالوزن (ت) هو
29