الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩(تركى عروض التجر بالقيمة)
(ص) لان زكاتهما بالذات لا بالتجر. أو بالقيمة. أو بما جعل فيه. او عاماً. أولا ان. أريد اللبس والزينة (م) أو زكاته عاريته (اق) وعن أنس اذا كان الحلي مما يعار ويلبس، فانه يزكي مرة واحدة، وعن سعيد بن المسيب زكاة الحلي عاريته، وعن حماد بن زيد، أول من ضرب الدنانير تبع الاكبر، والدراهم تبع الاصغر، والفلوس نمرود وحديث «ليس فى الحلى زكاة» محمول على حلى من غير الذهب والفضة، أو منسوخ بدليل أحاديث نص في الوجوب في حليهما
فصل
تزكى عروض التجر على (ص) مديرة أو غير مديرة والمديرة الداخلة في الدور وهو التحول بان تحولات دراهم أو دنانير بالبيع، كاعرق بمعنى دخل العراق. أو بما جعل فيها من عين، فان لم يجعل كتياب فى غلة فلا حتى تباع به ويحول. أو يخير. أو بما هو أكثر زكاة. أو لا زكاة في العروض حتى تباع به ويحول فيزكى لعام وهو ضعيف (اق) والتحرير انه يزكى ما اتخذ للتجر وغيره جميعا لا ما لغيره، ولو كان ان راى فائدة باع، ومن التجر قضاء الدين واعطاء الاجرة وشراء شيء وبيع ولو للنفقة، وان لم تزك أعواما زكيت لهن (نا) و (ش) أو ان كانت من عين واجبة فيه الزكاة وبه بعضنا. أو اذا باعها به زكاها لعام. أو اذا حال الحول (م) (اق) وان اشتريت بأقل من النصاب وحال وقد بلغته زكاها ان لزمته الزكاة في غيرها، والا فحتى يحول مذ بلغته ان لم تكن من عين وجبت فيه وهو (ص) أو حين حال من وقت ملكها ان باعها به (ش) أو حتى تباع به ثم يحول (اق) وان اشتريت به و نقص قبل الحول فـ (ق) ويزكى ما رد للتجارة قبل وقت الزكاة، أو فيه قبل
اخراجها لا ما رد لغيرها قبله. أولا هما (ق)
فصل
وجب تعيين شهر فاقل لزكاة المين والانعام. أو وقت ملكها (ق) ويستحب