الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠(تقدم الزكاة قبل وقتها للحاجة)
227
رمضان أو المحرم أو رجب، وان ملكها في غير هن وأراد واحداً منهن وهبها توليجا وردها في آخره (ت) تجوز هذه الهبة أيضاً لقصد شهر غيرهن ولقصد الانتقال، ولو لواحد منهن للآخر من غير هن لعلة غير الفرار، ولعل استحباب الشيخ الشهر ترجيح له على أقل منه كيوم وأسبوع ليتقن حساب الزكاة، ويريء ما يعطى وينظر من يعطيه وغير ذلك مما هو مصالح للزكاة، وترجيح على أكثر من شهر بناء على جواز أكثر منه، وليله مولده أو يومه صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر بإضعاف كثيرة، فلو اتخذت الليلة أو اليوم كان أفضل من الشهور الثلاثة، وليس مضيعا ان ضاع قبل خروج الوقت بلا تضييع ولا تلزمه. أو. بعضى بتأخيره مع الامكان. أو يهلك بدخول حول في آخر بأن يتم عالم من حين وجبت. أولا مالم
يعتقد انه لا يعطى، أو يمت غير مؤد ولا موص (اق) ومن وقت أول الشهر عد مضيعا بمضى يوم مع امكان ولا تجب فيها استفاد بعد الاعطاء ولو قبل الخروج، وان لم يعط وجبت فيه على ماضى السنين ولو نقص النصاب ثم كمل. أو على كل سنة بما فيها (ق) وان أعطى بعضاً وجبت فى الفائدة. أولا. أو بالمحاصة (ا ق) وتجوز على مراعاة كونها حقا للفقراء) نا) و (ش) قبل الوقت الحاجة الفقراء ولبيت المال ولو بسنة وهو (ص) لحديث «احتجنا فقدمنا صدقة عام، أو ولو لم يحتج. أو ان لم يبق أكثر من شهرين وعليهما فان مات النقير، أو صار بحال لا تحل له قبل الوقت لم تجزه ولم يدركها ان لم يشترط. أولا على مراعاة أنها عبادة مؤقتة كالصلاة، فمن أعطى قبله اعات ولم يدركها (ت) هو (ص) لولا الحديث ولولا الفرق بين ماهو حق الله كالصلاة وما هو حق لمخلوق على آخر في ماله (اق)
وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه يقدم زكاة علم، جاء انه قد يؤخر زكاة عاء بين، فان أعطى قبل ففى المستفاد بعد قبل الخروج (ق) وان تلف ماله قبل ان يتمكن من اعطائها فما عليه، وان تمكن ولم يضيع فكذا وهو (ص) أو لزمته. أو