الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

228

(يخرج من الركاز الخمس)

ان عرف مقدار ما له بالكيل (اق) وان عزلها فضاعت أجزته. أو ان عزلها أول الوقت. أولا ان لم تصل صاحبها (ت) هو (ص) أو ان فرط ضمن والازكي ما بقى، ولا زكاة في الذاهب عليه ولا للفقراء (ش) أو يحسبها من الجميع بأن لزمته لهم، لكن لم يضمنها بل ذهبت عليه وعليهم ويشترك مع الفقراء في الباقي بثبوت زكانه لهم (ا ق) وهى من الثلث (نا) وهو (ص) أو من الكل وبه الجم (ق) وان لم يوص لم تلازمهم (ت) تلزمهم في ثمار لم تصل الاندر، وما أخرج من الملك بعد حلول الزكاة أخذها العامل من مخرجه وهو (ص) كما لو اخرجه قبله فراراً. أو منه ورجع بها من انتقل اليه بعوض على المخرج (ق)، وبقى الوقت ما بقى ثلاثة دراهم. أو مثاقيل أو دنانير. أو حيوانات. أو ما بقى اثنان. أو ما بقى واحد (ا ق) مما وجبت فيه اتمام العدد والحول، ولو لم تخرج فان ملك قبله ولو بسويعة مايتم به زكا فيه ولم ينظر الحول وان بقيت مما لم يحل عليه، أو مما لم يتم العدد جدد، ووقت ما أبدله بجنسه قبل الحول باق وهو (ص) أولا (ق) ولا ينتقض باسلافه لانه يؤدى على السلف ولو لم يقبضه، وان تلف أو ايس منه أو غصب. ورجع ولو بعد سنين، لم ينتقض وادى عليهن. أو على سنته وما حدث تابع لوقت الأصل (نا) أو ينظر به الحول (ش) أو اذا ازداد المال شيئاً فشيئاً حتى أتم النصاب، زكى اذا تم الحول منذ كان أول المال (م) (ا ق)

فصل

من وجد مدفوناً ولو عرضا به أو ببعضه علامة شرك أخرج خمسه الحديث ه وفي الركاز الخمس) أو ان أكثر من خمس دوائق (نا) والدانق يفتح وكسر والداناق سدس الدرهم. أو ان عيناً مسككا دنانير أو دراهم (ا ق) للامام، وان لم يكن فللمتولين المتأهلين للزكاة، وان وجده ذمى أو عبد أو امرأة أو صبي، فامن