الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢(الكلام على زكاة الدين)
:
229
سبق اليه (نا) وتحذر الفتنة. أو لهم. أولها (اق) وعن مالك ان الذي سمعته من أهل العلم، ان الركاز انما هو دفين يوجد من دفين الجاهلية، ما لم يُطلب تحصيله يمال ولا تكليف بنفقة فيه ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه فاصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، وكان صلى الله عليه وسلم يقول «ما وجدتم في قبور الجاهلية. فخذوه» وقال ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هذا قبر أبي رغال من قوم نمود، لما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، ومعه غصن من ذهب لو نبشتم عنه لوجدتموه» فابتدروا فاخرجوه وأخذوه، ومن وجده فى أرض غيره فله لانه الواجد وصاحب الأرض لا واجد ولا دافن. أو لمالكها لانه فى ملكه (ق) وكذا ما جلب السيل من شجر البر. أو هو لمن يأخذ. أو لصاحب أرض وجد فيها الـ (ق) وان لم تكن علامة، أو كانت علامة توحيد ولو في بعضه، أو هي وعلامة شرك، فان حوله من موضعه أو اراه غير امين فلقطة لزمنه، ولو رده كما كان والاستره كما كان. أو لا تلزمه ان لم يغب عنه ورده (ق) ومن وجد معدن عين، زكى ما اخرج منه لحول (نا) و (ش) أو حينئذ (م) كالمار من الأرض (ق) وان كان لا يكون ذهباً أو فضة الا بعمل فحتى يحول من حين عمل
فصل
يزكي الدين من عليه ان لم يحل (نا) ومطلقاً عند ابن عباد منا، لان ماله مملوك له، فعله فيه ماض من هبة وعتق وبيع وشراء به والدين في الذمة. أو من له (ش) أو اذا قبضه لزمته لسنة (م) أو حتى يحول. أو لسنين بحط اللازم. أو بلا حط. أو ما في الذمة بعوض كبيع وسلف وارش مفروض يزكي لسنة واحدة ان تمت فصاعداً اذا قبض، وما بلا عوض كميراث في غير الذمة. أو في ذمة غريم يزكي