الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣230
(الزكاة في مال اليتيم والمجنون)
بعد حول من حين قبضه أو من حين ملكه، وان كان له وقت من قبل فالى وقته (ا ق) وما ايس منه لا فلاس أو اعدام أو نسيان محل دفن فيه، أو نسيان من عليه، أو انكار وحلف المنكر لم بزكه، واذا قبضه زكاه للسنين بالحط. أو بدونه. أو لواحدة حينئذ. أو اذا حال (ا ق) ومن يعطى ماله ديونا لئلا تلزمه الزكاة، فهو فار تازمه ويزكى ما غاب كامانة وقراض) (نا) أولا حتى بحضر فيزكى على ماض (ق) وان كان الربح زكي سهمه فيه أيضاً ان علمه كم هو لا المقارض، حتى يعلم كم له فيوقت ان لم يكن له وقت، ويؤدى تمام الوقت من ماله. أو حتى يقسم فيؤدى على ماض (ق) وهو حجة فى الاخبار بريج كل سنة، وان مات أو لم يعلم زكى صاحب المال سهمه على ما مضى بلا حط. أو به (ق) ولا زكاة على المدين حتى يبقى النصاب بعد اخراج الدين عيناً أو حيوانا أو ثماراً من أى مال من ذلك. أو عليه. أو يسقط دين العين الحال من العين ومتاع التجر فقط (نا) (ا ق) وفى حط مال المسجد وزكاة وخمس ومساكين ووصية موروثة، وانتصال وما لا خصم له فيه كالكفارات (ق)
فصل
يز کى مال الطفل يتيما أو غيره والمجنون. أو من جن من الطفولية (ق) قائمهما والا حسبتها وأخرجها اذا بلغ وافاق (نا) أولا يزكيه، واذا بلغ وافاق زكيا على ما مضى، وان شاء حسب. أولا زكاة فيه. أو هي في ثماره على أنها حق الأرض أو حق الزرع. أو فى غير العين ونحوها مما يخفى كعروض التجر، وفى حيوان التجر لظهورها. أو اذا صلى وصام مختاراً اتبع زكاة ماله فيز كي له مناسبة لما اختاره من أفعال المكلفين ولو لم يبلغ. أو اذا راهق زكى له (ا ق) وزكاة مال العبد عليه على انه له. أو على مولاه على انه له. أو له الا ما ورث فلعبد) نا) أو لا زكاة فيه (ا ق) مثل ان يوصى له، وأن يجد كنزا على قول ان لا ينزع منه، وان يؤتى