الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤(الاصناف الذين يستحقون الزكاة)
231
بمال من أهل ملته الشركية باقيا عليها، أو وهب له وجاء الحديث «أنها تؤخذ من
اغنياء المسلمين» فتؤخذ من مال الطفل والمجنون الغنيين، ويكونان فقيرين اذا لم يكن لهما نصاب فيعطيانها اذ هما من فقراء المسلمين وجاء الحديث أنها توضع في فقرائهم» وتؤخذ من مالها الفناهما، ولعدم تقييد الزكاة بالبلوغ والعقل في أحاديث ذكر وجوب الزكاة بالنصاب ولقوله صلى الله عليه وسلم (أنجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فانه نص في وجوبها في مال اليتامى، وظاهر متبادر في انها لا تؤخر للبلوغ، واذا وجبت في مال اليتيم فأولى في مال طفل أبوه حى، ومن مات أبوه وحي جده ولو من أبيه فيتيم، ولا زكاة في الوقف (نا)، أو فيه ان على معينين كبنى فلان أو فقرائهم. أو مطلقاً كاهل الحاجة، وكل من يكون اماما ببلد كذا أو مؤذناً أو معلماً أو طالب علم فيه والمؤذنين والأئمة والمعلمين مطلقاً. أو يبلد كذا كل ذلك من الاطلاق (م) و (ش) ولا فى مال مشرك في الحكم ولو خوطب علي (ص) بفروع الشريعة. أو تجب فيا اشتراه ذمى من اصول المسلمين (اق) الا نصارى تغلب فضوعف عليهم ما على الموحد كشاتين على خمسة أبعرة أو بقرات، وعشرة دراهم على مائتى درهم ودينار على عشرين دينارا، أو شاتين على أربعين والعشر على ثمار العلاج والخمس على نمار غير العلاج
الباب الثاني
الزكاة لمن في «انما الصدقات للفقراء، الآية وان وضعت في الكتمان في نوع
D
يوجد منهم، أو وضعها الامام في نوع بالنظر أجزى (نا) و (م) و (ح) أو يجب تفريقها على تلك الانواع إلا ما لم يوجد منها (ش) لا المشرك الا ان ضعف الاسلام. واحتاج الامام للتقوية به، وفى اعطاء الكفارة للذمي المسكين (ق) ولا لغنى. أو جازت لعامل (نا) ومؤلف القلب، وغارم وغاز، ومن فيه منفعة العامة المسلمين كقاض ولو أغنياء غير متولين (اق) لا لقاض يقضى بغير علم، أو استقضاه مشرك