الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

232

مقدار ما يعطى منها المستحقها)

لانه غير قاض وحلت اجماعا له بنحو شراء وهبة وارث، وهو مالك ماني درهم زيادة على دينه. أو خمسين. أو أربعين (ح) أو ثلاثين. أو خمسة عشر ومثل ذلك قيمنه ذهبا. أو من لزمته الزكاة، وفيه انه غني من حيث انه تؤخذ منه اذ يحتاج مع ذلك النصاب، وان ابا بكر يعطيهم الزكاة ويقول هل لزمتكم زكاة فان قالوا نعم حاسبهم عليها وأعطاهم ما بقى من زكاة يعطيهم اياها وان قالوا لا مال لنا فيه زكاة أعطاهم نصيبهم من الزكاة تاما. أو من له ما يكفيه وعياله من كل ما يحتاج اليه عاما، ولو يبيع أصل زيادة على خادم ومسكن وهو (ص) لانه صلى الله عليه وسلم يسخر من المال نفقة سنة من غير الزكاة، ويعطى أبو بكر الرجل نفقة سنة. أو حضري له جنان وخادم وبيت ومركب ومؤنة سنة، وبدوى له الاربعة الاخيرة وحمولة وغنم، وهذا نظرا الى الغني اللغوى المتعارف، ومن هذا ان الفقير مركبه رجلاه، وهو خادم نفسه لا خادم له مع انه يعطاها. أو هما. أو من له ما يساوى ذلك. أو لاحد بل المرجع النظر لاختلاف الاحوال (م) (اق) ولا لقوى محترف الا ان لم يجد حرفة، أو ان احتاج اليها في طلب علم، أو معيشة، ولا لمنقو بها على معصية، ولا لمن يأخذها للتزين، ورخص ليتيمة ان تعطى ما تتزين به ان لم تجده، وليس عليه العمل، ولا لمريد جمع المال، ولا لعبد والمكاتب حر من حينه (نا) او اذا لم يبق عليه شيء أو جازت للقوى المحترف ان لم يكن له نصاب وحمل عليه

الحديث (اق)

و يعطاها ليخلص ولو غير متولي، ولا لمن لم يتول (نا) أو له وبه بعضنا، وعبد الله بن عبد العزيز وشعيب من النكار. أو له بعضها ان رحما ولو مخالفا (اق). وفاسقنا أحق بها من ورعهم، لانهم اعتقدوا الخطأ صوابا، ولا تأخذها منهم ان لم يعلموا خلافك. أو لا من ذى الكبيرة مطلقاً. أو ان علت دعوتنا جازت للمخالفين بأن كان الامام العادل منا، أو لم يكن لكن قوينا على أخذها منهم وتفريقها، بناء.