الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦(تجوز الزكاة ولو لمن تلزم نفقته)
233
على جواز ما قدر عليه في غير الظهور من أحكام الظهور (اق) ولا لمن تلزم نفقته بالفعل كابن غير بالغ. أو تلزمه ما لم يجزه (ق) وكبنت لم تتزوج، أو تزوجت ولم تجلب فتعطى ان لم يكن زوجها غنيا كام تحت زوج وكزوجة، وتعطيه اياها لورود ذلك وهو (ص) ولانها لا تنفقه على المشهور. أو لا (ق) ولا لوالد مطلقاً ولا جد وجدة لزمته نفقتهما بالفعل. أو لا لقريب مطلقاً وهو ضعيف. أو تحل لمن تلزمه نفقته بالقوة بأن يكون هو الذى يؤمر بالانفاق وعنده قليل أغناه عن الانفاق ولو أبا أو اما
(ت) تجوز لكل من تلزم نفقته، ولو أبا أوزوجة يقضون بها تباعات دنيوية أو اخروية لا يجدون ما ينفذونها به، وينفقهم من غير الزكاة، أو كانوا غارمين ولو كان لهم مال لا يقوم بدينهم يعطيهم مؤنة النفقة اللازمة من غير الزكاة ويعطيهم الزكاة لقضاء تباعات لا يجدون ما يقضونها به، وانما يعتبر في ذلك من نهض للقضاء لا من تراخى (اق) ويجبر على نفقة كل من لزمت له كم وأخ وابنيه الا كما قيل انه لا يجبر على نفقة قريب غير الابوين والولد الطفل، ولا لطالبها ويقال له هل توليتك بعد توبيخا وابها ما عنه، لا تركا لولايته ان كان فيها، فان طلبها من فتوى ابليس لعنه الله الا ان كان بحيث يحل له السؤال. أو له ان تأهل كما فعل ابن مسعود وفيه انه انما طلبها من زوجته لاولاده ونفسه وليس الطلب من زوج كالطلب من غيرها ولا الطلب لاولادها منها كالطلب لنفسه (ق) ومعنى بعد في ذلك قبل مجازاً لعلاقة النضاد، أو بعد ما مضى بعض ما مضى من عمرك، أو توليت للاستقبال أي هل أتولاك بعد طلبك الزكاة، يشير الى انه ان لم يتوله قبل فلا يتولاه بعد طلبه، لان طلبها من أخلاق السوء التي لا تنزل عليها الولاية ولو وفي ان لم تتقدم أو هل توليتك بعد طلبك ان لم أنولك قبل لا، أو يعلق بعد بيقال، أو بعد التراخي الذكرى كما يقع في ثم