الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧234) الامام يفرقها على فقراء بلد من تؤخذ منهم)
ومن تواضع لغني لغناه أحبط تلنا دينه أى ضعف الايمان من قلبه الى الثلث، أو احبط ثلثا طاعته أى ثلنا حسنات طاعته كما روى انه «من اخبر بطاعته بلا رثاء
في اخباره بقيت له حسنة واحدة منها، ولا ينافى هذا قوله:
(سوى الدين مهما زال منه أقله (البيت
لانه فيمن ترك فرضا لا فى مسئلتنا ويدل لهذا إنه روى «احبط ثلثا عمله»، ولا لمن خارج البلد فان فساق بلدها الموافقين أحق بها ان لم يكن سواهم. أو لا تنقل الا لذى قرابة (ق) وان نقلت ووصلت أهلها أجزت، وليس من ذلك عندى نقل مالك النخيل بـ (و رجلان) أو (بريان (مثلا ومسكنه مصعب، فانه لا ينهى عن النقل لان تمره لم يصل مأواه ما لم يبلغ مصعبا، فان اندره في مصعب ولو قال بعض بلزوم الزكاة بالكيل وكال (بورجلان) أو (ببريان)
و من عدم الموافقين المتولين فللموقوف فيهم، والا فالمتبراً منهم، والا فللمخالفين الافضل فالافضل بقلة العداوة وبالعلم والورع، وان عدمهم فـ فالمشركين الاقرب الى الاسلام فالقريب، وان أمكن بيعها عينا وبعثه لاهلها فعل، ولا لوجه اجر كحج النفل وبناء المسجد وكفن الميت واصلاح الطريق وشراء المصحف وكتب العلم (نا) وهو (ص) ولا تزويج الولد والتصدق، ويأخذها الفقير ليتزوج ويتسرى ولما لزمه دنيويا أو دينيا ككفارة واحتياطه
فصل
يفرق الامام على كل بلدة ثلث زكاتها. أو نصفها (ق) ولو مخالفين ويرفع الباقي المصالح الاسلام والبلاد التي لا زكاة فيها القربى فالقريبة، وان ظهر له أن يرفع الجميع أو يفرق زكاة البلد كالها فيه جاز، ويعطى الفقير مؤنة سنة ودينه وما يتزوج به ان لم يتزوج، ويعتبر فيها الأفضل فالفاضل والمحتاج وذو السن والضعف. أو مؤنتها مع خمسة عشر درهماً. او مع قيمة خادم ان ذا عيال وكثرت الزكاة. أو ما