الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

(اصناف مستحتى الزكاة)

235

يصير به غنياً على الأقوال السابقة. أو دون النصاب وهو ضعيف. أو بالنظر والاجتهاد (م) و (ش) وهو (ص) (اق) والغارم مؤنة سنة وما عليه من دين في غير معصية واسراف أو ان لم يمت وهو (ص) والواضح انه ان تاب نصوحاً أعطى قدر ذلك الدين الذى دانه فى المعصية، أو الاسراف، وابن السبيل ما يوصله الماله ان غنيا ويصرف الباقى فى أهلها وهو (ص) أو يمسكه. أو يغرمها كلها وهو ضعيف (اق) والغازى مؤنته ذهاباً ورجوعاً أو ذهاباً قولان، والعامل برأى الامام وهو (ص) أو الثمن. أو مؤنة عام. أو عناه (اق) والامام مؤنة علم ان احتاج، ولبيت المال ما أهدى للعامل العامليته وهو رتبته، قال عامل هذا لكم وهذا لي أعطونيه، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا قمدت في بيت أمك فيعطوك، وخطب وقال «يقول أحدكم كذا هلا قعد في بيت أمه فينظر هل يعطى، ووضع ذلك في بيت المال وذكر الأم لأنه خرج من بيت أمه، أو استضعافاً لرأيه اذ قال ذلك

وأهدت امرأة عمر طيباً إلى زوج كسرى فكافلها بتاجه فوضعه عمر في بيت المال، وأعطاها قيمة طيبها لأنه لولا المؤمنون وأميرهم وعزتها بهم، لم يكافى. سلطان امرأة على طيب بذلك، وكذلك أهدى المشركون لأولاد عمر مالا فجعله في بيت المال، لانه لولا الاسلام وأعوانه لم يعرف المشركون عمر ولا أولاده، وأسلف م أبو موسى مالا فأراد عمر رده في بيت المال، فقال الصحابة خله في يد أولادك يا أمير المؤمنين قراضاً فتركه ترخيصاً، وذلك قبل أن يتلفوه بل هو باق على حاله، وذلك أنه لا يتسلف من بيت المال الا الامام لحاجة غير نجر

ومن فرق زكاته بلارأى أمام أو عامل أعادها، ويقيم المسلمون أعلمهم وأورعهم في الكتمان يستندون اليه ويعطونه اياها ويبرءون، فيفرقها في متوليه طلبة العلم وغيرهم، وهو أنسب بقول من قال يجوز فى الكمان ما قدر عليه من أحكام الظهور أو لا يبرءون حتى يفرقها فيفرقها في متوليهم أن تولاهم، أو جهل حالهم (ق) (ت)