الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

المقدم -

239

تجعل طعاما

(تععلي الزكاة لغير بالغ)

له أن يعطيها متوليه مطلقاً، وان احتاج قدروا له منها، وان لم يوجد ذلك الأعلم فجماعة المسلمين، والا أعطاها صاحب المال الفقراء، أو أمر من يعطيها، ولا يدعى اليه والا لم تجز. وفي المداراة بها على الاسلام في الكتمان (ق) وشهر المنع فيداراً عنه بما أوصى به للمداراة عنه، وصدقات النفل وما يجمعون لها وينبغي الاعلام بالزكاة لئلا يظن المعطى أنها هدية، ولاظهار شعائر الاسلام ولأن شأن الفرائض الاظهار، وليتحرج عنها ان لم يتأهل والا أجزت على (ص) ولا يحتاج فيها الى لفظ القبول. أو يحتاج (ق) وتعطى غير بالغ بواسطة قائمه ولو امرأة محتسبة (ت) ان علم بخيانة لم تجز حتى يعلم أنه صرفها عليه، ويجوز على (ص) أن يطعمه اياها صاحبها، أو يكسوه اياها ويراقبه حتى تبلى فيبيع ما بلي فيطعمه، أو يجعله في مصالحه ولا ضمان عليه فيما ضاع بعد الباسه اياه بلا تضييع وقطع ما على الفقير زكاة له ان لم يقصد قطع الغرامة عن نفسه بها بل مجرد تفريحه واعانته. أو ان لم يابس من خلاصه لعسره وهو (ص) أو لا حتى يقبضها لئلا يكون كبيع الدين بالدين، وفيه أن ذلك مجرد هبة لا بيع، وان أبا بكر يقول للرجل ان كان لك مال فيه زكاة قاصصتك به فيما أعطيك من الزكاة (اق) وان قال قضيتك. الى على فلان في زكاة مالى ووصله أجزاه. أو لا حتى يقبضه (ق) ولا تجزى ان قال الفقير لصاحبها اقضها في دينك على، أو أعطها فلاناً في دينه على أو اشتر لى بها كذا، أو اجعلها في موضع كذا، أو في هذا الوعاء حتى تصل يده. أو الوعاء قبض (ق) وان أعطاها فقيراً في الظاهر وتبين غناه لم نجزه على الصحيح، ويدرك ردها كما يدركه ممن تبين أنه عبد أو مشرك، وان أخذها أحدهم وتاب. ردها. أو أنفقها في أهلها (ق) وان أخذها ذو كبيرة ردها أو أنفقها في أهلها. أو له امساكها ان تاب. أو ولو لم يتب ان لم يجعلها فى معصية، واشتراط التوبة استحسان لأنه أما أن يأخذ.