الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

(القول في التوكيل على اخراج الزكاة)

237

بأنها لفقراء الموحدين مطلقاً، أو فتراء أهل الدعوة مطلقاً، فيمسكها جزماً ولولم يتب. أو يحكم له بذلك ويفتى به، وإما أن يأخذ بقول شرط الولاية. أو يحكم له فيردها جزماً (اق) وان ردها ولم يقبلها منه وضعها أمامه حيث لا مانع من أخذها، وان لم يعرفه أنفقها في أهلها. أو فى الانتصال من أموال الناس (ق) ومن أعطى من ماله عن أحد زكاة لم تجز، ولو قال اعط عنى أعطك ولو أعطاه بعد. أو تجزى ترخيصاً مطلقاً. أو عن زوجه (اق) وفى ديوان أبي سليمان داود بن يوسف، ويجوز اعطاؤها غائبة أو غائباً آخذها ان وصلت، وعلى المالك اجرة حملها، وان تعمدها لمشرك أو غنى أو فقير لا تحل له لكبيرة على قول، أو على أن يجعلها في معصية، أو لزمته نفقته مجتزياً بها عن انفاقه أو عبد، لم يلزمهم ردها في الحكم ولا عند الله. أو لزمهم عند الله (ق)

فصل

من وكل أميناً على تزكية ماله أو تفريقها أجزاء، أو غير أمين فحتى يعلم أنه أصاب وجه الحق. أو اجزاء ان كان أميناً في الاموال أو علم أهلها (ق) وان وكل متعدداً بمنزلة واحد لم يجز لواحد أن يعطيها وحده، وان أجاز الآخرون قبل أن تفنى من يد آخذها جازت أو جاز اعطاؤه أو اعطاء سهمه وان مات أحدهم، أو تجنن، أو لم يقبل الوكالة، ردها الباقى لصاحبها، وان مات صاحبها لم يدفعها وكيله إلا بأمر الورثة. أو يدفع بلاعلم منهم ان خاف المنع ولا بينة (أق) ولا يدفع ان تجنن صاحبها أو ارتد (ت) يدفعها ما لم يمنعه المرتد أو المجنون ان صحا، وأيضاً في الأثر: الردة كالموت وتدفع لفقير ووكيله، ويستحب لمن أراد اخراجها أن يصلى ركعتين فيدعو ان يوفقه الله لوضعها في موضعها، ويقول بسم الله ويحتاط بشيء ويعلن بها تقوية للاسلام وليقتدى به ولئلا يساء به الظن وكذا سائر الفرائض، وذلك في الكتمان والظهور، ومعنى قولهم زكاة الكتمان كنانية ان من عدم فقراء أهل الدعوة باعها عيناً وبعثها اليهم سراً إن خاف، اضراراً أو أخذاً